الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23311 ( و ) ثالث شروط الاقتداء ( متابعة ) من المأموم لإمامه ( في إحرام وسلام ) بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام nindex.php?page=treesubj&link=23311_1666فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجيء بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة فإن nindex.php?page=treesubj&link=23311_1666سبقه الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شيء عليه فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال أبطلت ( فالمساواة ) من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق ( وإن بشك ) منهما أو من أحدهما ( في المأمومية ) والإمامية أو الفذية ( مبطلة ) للصلاة .
ولو ختم بعده فإذا nindex.php?page=treesubj&link=1728_1723_1587شك هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعلى السابق ومفهوم قوله في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع وكذا لو شك كل منهما في الإمامية والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت لكل منهما ( إلا المساوقة ) [ ص: 341 ] أي المتابعة فورا فلا تبطل والأفضل أن لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته ( كغيرهما ) أي غير الإحرام والسلام من ركوع أو سجود أو رفع منهما في كلامه حذف مضافين أي كعدم متابعته في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل ( لكن سبقه ) للإمام عمدا ( ممنوع ) أي حرام ( وإلا ) يسبقه في غيرهما بل ساواه ( كره ) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه وكذا استمراره ساجدا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى سلم .
( وأمر الرافع ) لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه ( بعوده ) لما رفع منه ويرفع بعده ( إن علم ) المأموم ( إدراكه قبل رفعه ) وإلا لم يرجع ( لا إن خفض ) قبل إمامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لا لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أو واجب وهو للباجي ذكرهما المصنف في التوضيح ولم يرجح واحد منهما ومحلهما إن أخذ فرضه مع الإمام وإلا أعاد وجوبا اتفاقا فإن تركه عمدا بطلت وإن تركه سهوا فكمن زوحم وقد تقدم حكمه والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا وأما لو رفع عمدا [ ص: 342 ] فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه .
( قوله بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام ) أي بعد فراغ الإمام منه وهذا بيان للأكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده .
( قوله فتبطل في سبع ) لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء والختم قبله وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان .
( قوله سواء فعل ذلك ) أي ما ذكر من السبق والمساواة وقوله فيهما أي في الإحرام والسلام وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري في كل من الإحرام والسلام عمدا أو جهلا مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالإحرام فيلغى إحرامه معه أو قبله سهوا وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم بعده ويحمل الإمام السهو عنه فإن لم يسلم بعده إلا مع الطول بطلت ( قوله فالمساواة في الإحرام أو السلام ) أي في الابتداء بهما .
( قوله وإن بشك ) أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما بأن جزم الإمام بأنه إمام وجزم المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك .
( قوله مبطلة ) وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الإحرام بسلام أو دونه ؟ قولان الثاني للمدونة والأول قال التوني إنه nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ( قوله ولو ختم ) أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها وقوله بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله ( قوله أو في مأمومية مع أحدهما ) أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام أو هل هو مأموم أو فذ .
( قوله إذا شك إلخ ) حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت [ ص: 341 ] عليهما معا في المساواة وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق مطلقا وكذا صلاة المتأخر إن ختمها قبل السابق وإلا صحت وأما إن وقع الشك من أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل الآخر .
( قوله أي المتابعة فورا ) أي بأن يأتي بالإحرام أو السلام عقب فراغ الإمام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف .
( قوله فإن السبق والمساواة لا يبطل ) المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا في المج .
( قوله فالمندوب أن يفعل بعده ) عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما .
( قوله في غير الأولى ) أي وأما فيها فهو مبطل للصلاة كما مر في وإن زوحم مؤتم إلخ .
( قوله وأمر الرافع إلخ ) لما ذكر أن السبق في غير الإحرام والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك وقوله الرافع أي عمدا أو جهلا أو سهوا أو ظنا أن إمامه رفع .
( قوله بعوده ) أي ولا يقف ينتظره فإن لم يعد فلا شيء عليه .
( قوله لما رفع منه ) أي من ركوع أو سجود وقوله ويرفع بعده أي بعد الإمام .
( قوله إن علم إدراكه ) أي إدراك الإمام أي ذلك الركوع أو السجود قبل رفعه منه وقوله إن علم أي أو ظن وقوله وإلا لم يرجع أي وإلا بأن علم عدم إدراكه أو ظن ذلك أو شك في الإدراك وعدمه لم يرجع ( قوله لركوع أو سجود ) أي والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام من القيام المخفوض منه ويعلم إدراك الإمام في القيام الذي فارقه فيه أن لو عاد .
( قوله بل يثبت ) أي راكعا أو ساجدا على حاله .
( قوله لأن الخفض ليس مقصودا لذاته ) أي اتفاقا كذا في عبق وخش وبهذا علل في التوضيح قال ابن عاشر تأمله مع ما تقرر من الخلاف من أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا وعلى قصدها ينبني قوله وتارك ركوع يرجع قائما قال والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها وكأن المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض وأما الهوي نفسه فوسيلة ولا حق له في الركنية بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائما بعد الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله والحاصل أن مراد المعلل بهذا التعليل أن الخفض ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره لأن الحركة للركن مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح بل هو مقصود للركوع إلخ .
( قوله بل للركوع أو السجود ) أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا يرجع حيث انخفض ويرجع إذا رفع لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود .
( قوله والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع ) أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان الأولى أن يقول كأن خفض .
( قوله وهل العود ) أي عوده لما رفع منه قبل الإمام من ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل الإمام .
( قوله ولم يرجح واحدا ) أي لكن المواق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه .
( قوله ومحلهما ) أي محل القولين وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الإمام بأن اطمأن معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله ( قوله وإلا أعاد وجوبا اتفاقا ) أي وإلا بأن كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه مع الإمام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه سهوا .
( قوله فإن تركه ) أي العود عمدا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن .
( قوله وأما لو رفع عمدا ) أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الإمام [ ص: 342 ]
( قوله فتبطل بمجرد الرفع ) أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد به لأنه إن اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمدا لزيادة ركن واعلم أن حاصل ما في المسألة أن تقول إن من nindex.php?page=treesubj&link=23311رفع من الركوع أو السجود قبل الإمام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الإمام وتارة يكون بعده فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقا كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو بعد الإمام كما هو المطلوب وسواء رفع قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا فهذه اثنتا عشرة صورة ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشرط الذي ذكره المصنف فإن لم يعد مع تمكنه فلا شيء عليه وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه فالصلاة باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل الإمام في ذلك الركوع أو السجود عمدا أو جهلا أو سهوا أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة قبله عمدا أو جهلا وذلك لأنه متعمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما فعله وأعاد فقد تعمد زيادة ركن وأما إن كان رفعه في الأحوال الأربعة سهوا وجب الرجوع اتفاقا فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن لم يرجع سهوا حتى رفع الإمام كان بمنزلة من زوحم عنه فإن كان ركوعا فيأتي به حيث يدرك الإمام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير الأولى وإن كان منها تركه وفعل مع الإمام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجودا ما لم يعقد الإمام ركوع الركعة التي تليها كان من الركعة الأولى أو من غيرها .
( تنبيه ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه لا صلاة لمن nindex.php?page=treesubj&link=23311رفع رأسه قبل إمامه سهوا في صلاته كلها قبل أخذه فرضه في الجميع ا هـ وانظر هل معناه أنها تبطل أو المراد أنه لا يعتد بما فعله من الركعات ويبني على إحرامه وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا
( قوله ومتابعة إلخ ) المفاعلة ليست على بابها .
( قوله بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام ) أي بعد فراغ الإمام منه وهذا بيان للأكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده .
( قوله فتبطل في سبع ) لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق الإمام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء والختم قبله وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم وكذلك إذا سبقه الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان .
( قوله سواء فعل ذلك ) أي ما ذكر من السبق والمساواة وقوله فيهما أي في الإحرام والسلام وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري في كل من الإحرام والسلام عمدا أو جهلا مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالإحرام فيلغى إحرامه معه أو قبله سهوا وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم بعده ويحمل الإمام السهو عنه فإن لم يسلم بعده إلا مع الطول بطلت ( قوله فالمساواة في الإحرام أو السلام ) أي في الابتداء بهما .
( قوله وإن بشك ) أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما بأن جزم الإمام بأنه إمام وجزم المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك .
( قوله مبطلة ) وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الإحرام بسلام أو دونه ؟ قولان الثاني للمدونة والأول قال التوني إنه nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ( قوله ولو ختم ) أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها وقوله بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله ( قوله أو في مأمومية مع أحدهما ) أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام أو هل هو مأموم أو فذ .
( قوله إذا شك إلخ ) حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت [ ص: 341 ] عليهما معا في المساواة وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق مطلقا وكذا صلاة المتأخر إن ختمها قبل السابق وإلا صحت وأما إن وقع الشك من أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل الآخر .
( قوله أي المتابعة فورا ) أي بأن يأتي بالإحرام أو السلام عقب فراغ الإمام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف .
( قوله فإن السبق والمساواة لا يبطل ) المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا في المج .
( قوله فالمندوب أن يفعل بعده ) عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير الإحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما .
( قوله في غير الأولى ) أي وأما فيها فهو مبطل للصلاة كما مر في وإن زوحم مؤتم إلخ .
( قوله وأمر الرافع إلخ ) لما ذكر أن السبق في غير الإحرام والسلام لا يبطل ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك وقوله الرافع أي عمدا أو جهلا أو سهوا أو ظنا أن إمامه رفع .
( قوله بعوده ) أي ولا يقف ينتظره فإن لم يعد فلا شيء عليه .
( قوله لما رفع منه ) أي من ركوع أو سجود وقوله ويرفع بعده أي بعد الإمام .
( قوله إن علم إدراكه ) أي إدراك الإمام أي ذلك الركوع أو السجود قبل رفعه منه وقوله إن علم أي أو ظن وقوله وإلا لم يرجع أي وإلا بأن علم عدم إدراكه أو ظن ذلك أو شك في الإدراك وعدمه لم يرجع ( قوله لركوع أو سجود ) أي والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام من القيام المخفوض منه ويعلم إدراك الإمام في القيام الذي فارقه فيه أن لو عاد .
( قوله بل يثبت ) أي راكعا أو ساجدا على حاله .
( قوله لأن الخفض ليس مقصودا لذاته ) أي اتفاقا كذا في عبق وخش وبهذا علل في التوضيح قال ابن عاشر تأمله مع ما تقرر من الخلاف من أن الحركة للركن هل هي مقصودة أم لا وعلى قصدها ينبني قوله وتارك ركوع يرجع قائما قال والذي يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها لغيرها وكأن المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض وأما الهوي نفسه فوسيلة ولا حق له في الركنية بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائما بعد الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله والحاصل أن مراد المعلل بهذا التعليل أن الخفض ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره لأن الحركة للركن مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح بل هو مقصود للركوع إلخ .
( قوله بل للركوع أو السجود ) أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا يرجع حيث انخفض ويرجع إذا رفع لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود .
( قوله والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع ) أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان الأولى أن يقول كأن خفض .
( قوله وهل العود ) أي عوده لما رفع منه قبل الإمام من ركوع أو سجود وللقيام الذي انخفض منه قبل الإمام .
( قوله ولم يرجح واحدا ) أي لكن المواق اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه .
( قوله ومحلهما ) أي محل القولين وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الإمام بأن اطمأن معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله ( قوله وإلا أعاد وجوبا اتفاقا ) أي وإلا بأن كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه مع الإمام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه سهوا .
( قوله فإن تركه ) أي العود عمدا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن .
( قوله وأما لو رفع عمدا ) أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الإمام [ ص: 342 ]
( قوله فتبطل بمجرد الرفع ) أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد به لأنه إن اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمدا لزيادة ركن واعلم أن حاصل ما في المسألة أن تقول إن من nindex.php?page=treesubj&link=23311رفع من الركوع أو السجود قبل الإمام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الإمام وتارة يكون بعده فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقا كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو بعد الإمام كما هو المطلوب وسواء رفع قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا فهذه اثنتا عشرة صورة ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشرط الذي ذكره المصنف فإن لم يعد مع تمكنه فلا شيء عليه وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه فالصلاة باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل الإمام في ذلك الركوع أو السجود عمدا أو جهلا أو سهوا أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة قبله عمدا أو جهلا وذلك لأنه متعمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما فعله وأعاد فقد تعمد زيادة ركن وأما إن كان رفعه في الأحوال الأربعة سهوا وجب الرجوع اتفاقا فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن لم يرجع سهوا حتى رفع الإمام كان بمنزلة من زوحم عنه فإن كان ركوعا فيأتي به حيث يدرك الإمام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير الأولى وإن كان منها تركه وفعل مع الإمام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجودا ما لم يعقد الإمام ركوع الركعة التي تليها كان من الركعة الأولى أو من غيرها .
( تنبيه ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه لا صلاة لمن nindex.php?page=treesubj&link=23311رفع رأسه قبل إمامه سهوا في صلاته كلها قبل أخذه فرضه في الجميع ا هـ وانظر هل معناه أنها تبطل أو المراد أنه لا يعتد بما فعله من الركعات ويبني على إحرامه وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا