الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ندب ( سلام خطيب لخروجه ) أي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر وندبه في هذه الحالة لا ينافي أنه في ذاته سنة كقولنا يندب الوتر آخر الليل ورده فرض كفاية ( لا ) وقت انتهاء ( صعوده ) على المنبر فلا يندب بل يكره ولا يجب رده كما جزم به بعضهم ( و ) ندب ( جلوسه أولا ) أي إثر صعوده إلى أن يفرغ الأذان ( و ) جلوسه ( بينهما ) أي الخطبتين للفصل والاستراحة ، وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضته ( وتقصيرهما والثانية أقصر ) من الأولى ( ورفع صوته ) بهما للإسماع وأما أصل الجهر فشرط فيهما ( واستخلافه ) أي الخطيب ( لعذر ) حصل له فيهما أو بعدهما فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا ( حاضرها ) هو محط الندب وإلا فأصل الاستخلاف واجب

التالي السابق


( قوله عند خروجه على الناس ) أي من الخلوة أو من البيت

واعلم أن الخلوة قد جرى العمل باتخاذها وانظر هل اتخاذها مستحب أو جائز فقط وعلى أنه مستحب هل يستحب جعلها على يسار المنبر أم كيف الحال ا هـ عدوي ( قوله وندبه في هذه الحالة ) أي في حالة الخروج ( وقوله لا ينافي أنه في ذاته سنة ) أي فهو متصف بالسنية باعتبار ذاته وبالندب باعتبار كونه عند خروجه على الناس ( قوله ورده ) أي إذا سلم على الناس حال خروجه عليهم ( قوله لا وقت انتهاء ) أي لا تأخيره لوقت إلخ ( قوله ولا يجب رده ) أي لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا و ( قوله كما جزم به بعضهم ) أي وهو الشيخ كريم الدين البرموني خلافا لما استظهره البدر القرافي من وجوب الرد ( قوله وجلوسه بينهما ) قال ابن عات قدر { قل هو الله أحد } ( قوله والاستراحة ) أي من تعب القيام ( قوله لأن الجلوس الأول سنة على المشهور ) أي وقيل بندبه وهو ضعيف وقوله والثاني سنة إلخ أي ولم يقل أحد بندبه ( قوله والثانية أقصر ) أي ويستحب أن تكون الثانية أقصر من الأولى فهو مندوب ثان وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن التخفيف لكل إمام مجمع على ندبه ( قوله ورفع صوته بهما ) أي زيادة على الجهر و ( قوله للإسماع ) أي ولأجل ندب رفع الصوت للإسماع ندب للخطيب أن يكون مرتفعا على منبر ( قوله واستخلافه إلخ ) لو قال واستخلاف إلخ بحذف الضمير كان ليشمل الإمام والمأموم عند عدم استخلاف الإمام ( قوله أو بعدهما ) أي في الصلاة ( قوله حاضرها ) أي كلا أو بعضا ويخطب الثاني من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأها كذا ينبغي كما في عبق ( قوله وإلا فأصل الاستخلاف واجب ) ظاهره في حق الإمام والمأمومين وليس كذلك بل الاستحلاف للإمام مستحب فقط في الجمعة كغيرها فإن تركه وجب على المأمومين في الجمعة كما يدل عليه كلامهم ا هـ بن




الخدمات العلمية