الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( صلاة فاضل ) بعلم أو عمل أو إمامة ( على بدعي ) ردعا لمن هو مثله ( أو مظهر كبيرة ) كزنا وشرب خمر إن لم يخف عليهم الضيعة ( و ) كره صلاة ( الإمام ) وأهل الفضل ( على من حده القتل ) إما ( بحد ) كمحارب وتارك صلاة وزان محصن ( أو قود ) كقاتل مكافئ زجرا لأمثالهم ( ولو تولاه ) أي القتل ( الناس دونه ) أي دون الإمام ( وإن مات ) من حده القتل ( قبله ) أي قبل القتل ( ف ) فيه أي في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهو الراجح وعدم كراهتها ( تردد )

التالي السابق


( قوله إن لم يخف إلخ ) أي وإلا فلا كراهة في صلاة الفاضل عليهما ( قوله وكره صلاة الإمام على من حده القتل ) أي بخلاف من حده الجلد فإنه لا يكره صلاته عليه ولو مات بالجلد ( قوله ففيه تردد ) أي لأبي عمران واللخمي قال عبق ونظر هل يدخل فيه من مات بالحبس قلت كلام التوضيح صريح في أن من قدم للقتل فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه من محل التردد المذكور وأن أبا عمران يقول يصلي عليه الإمام واللخمي يقول يستحب للإمام أن لا يصلي عليه فانظره وحينئذ فتنظير عبق قصور ا هـ بن




الخدمات العلمية