الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( تكفين بحرير ) وخز ( أو نجس وكأخضر ومعصفر ) من كل ما ليس بأبيض ما عدا المزعفر والمورس كما مر ( أمكن غيره ) أي غير ما ذكر من الحرير وما بعده ( و ) كره ( زيادة رجل على خمسة ) عمامة ومئزر وقميص ولفافتين وكذا زيادة امرأة على سبعة ( و ) كره ( اجتماع نساء لبكى ) بالقصر إرسال الدموع بلا رفع صوت فالواو في قوله ( وإن سرا ) للحال لا للمبالغة ( وتكبير نعش ) لما فيه من المباهاة أو إظهار عظم المصيبة ( وفرشه بحرير ) ولو لامرأة ومفهوم فرشه أن ستره به جائز ( وإتباعه بنار ) للتشاؤم وإن كان فيها بخور فكراهة أخرى للسرف

التالي السابق


( قوله ونجس ) يؤخذ منه أنه لا يشترط في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى ( قوله وكره زيادة رجل على خمسة ) أي لأنه غلو ( قوله واجتماع نساء لبكى ) أي سواء كان عند الموت أو بعده وهذا مقيد لقوله سابقا وجاز بكى أي ما لم يجتمعوا له وإلا كره ، وكان الأولى تقديمه هناك ، ولا مفهوم للنساء بل الرجال كذلك وإنما خص النساء بالذكر لأن الاجتماع لذلك شأنهن ( قوله للحال لا للمبالغة ) فيه نظر بل المبالغة على بابها لأن المحرم إنما هو البكاء بالصوت العالي ، وأما مطلقه فكعدمه وقد قال ابن عاشر كما في طفى من قبل المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم له بالكراهة ، وقد نص البرزلي على أن الصراخ العالي ممنوع ا هـ بن ( قوله إن ستره به جائز ) أي إذا كان ذلك الحرير ساذجا غير ملون وإلا كره كما في نقل المواق ( قوله للسرف ) أي إن كان لذلك الطيب بال ا هـ بن




الخدمات العلمية