الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( والأولى ) أي الأحق ( بالصلاة ) على الميت إمام ( وصي ) أوصاه بالصلاة عليه ( رجي خيره ) صفة لوصي تفيد التعليل كأنه قال أوصاه لرجاء خيره ( ثم ) إن لم يكن وصي فالأولى ( الخليفة لا فرعه ) أي نائبه في الحكم [ ص: 428 ] ( إلا ) أن يوليه حكما ( مع الخطبة ) للجمعة ( ثم أقرب العصبة ) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه ( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=1048_1050تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم ( أفضل ولي ) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما ( ولو ) كان الأفضل ( ولي امرأة ) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة ( وصلى النساء ) على الجنازة عند عدم الرجال ( دفعة ) أفذاذا ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ( وصحح ترتبهن ) أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه .
( قوله أوصاه لرجاء خيره ) أي وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=1995_1050أوصاه لإغاظة من بعده لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها وكان من بعده أحق بالإمامة إن رجي [ ص: 428 ] خيره أيضا وإلا قدم الوصي لأن من بعده إذا كان لا يرجى خيره والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له ، والإمام عمود الصلاة وصلاة المأمومين مرتبطة به ( قوله إلا مع الخطبة ) أي مع مباشرتها على الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة والصلاة ( قوله ثم أقرب العصبة ) أي ولا مدخل للزوج وأما السيد فله مدخل بالعتق ( قوله وإن تعدد العاصب لجنازة ) أي والحال أنهم تساووا في القرب ( قوله أو أكثر ) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1056_1050اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من هؤلاء الأولياء ( قوله أو غيرهما ) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة ( قوله ولو ولي امرأة ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1056_1050اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة ( قوله أي القول بترتبهن ) أي بجواز ترتبهن
والحاصل أن القول الأول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن والقول الثاني يقول بجواز كل من الأمرين صلاتهن دفعة وترتبهن
( قوله أوصاه لرجاء خيره ) أي وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=1995_1050أوصاه لإغاظة من بعده لعداوة بينهما لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها وكان من بعده أحق بالإمامة إن رجي [ ص: 428 ] خيره أيضا وإلا قدم الوصي لأن من بعده إذا كان لا يرجى خيره والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له ، والإمام عمود الصلاة وصلاة المأمومين مرتبطة به ( قوله إلا مع الخطبة ) أي مع مباشرتها على الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة والصلاة ( قوله ثم أقرب العصبة ) أي ولا مدخل للزوج وأما السيد فله مدخل بالعتق ( قوله وإن تعدد العاصب لجنازة ) أي والحال أنهم تساووا في القرب ( قوله أو أكثر ) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1056_1050اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من هؤلاء الأولياء ( قوله أو غيرهما ) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة ( قوله ولو ولي امرأة ) كما لو nindex.php?page=treesubj&link=1056_1050اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة ( قوله أي القول بترتبهن ) أي بجواز ترتبهن
والحاصل أن القول الأول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن والقول الثاني يقول بجواز كل من الأمرين صلاتهن دفعة وترتبهن