الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            الجواب الحزم عن حديث : التكبير جزم

            مسألة : في قوله عليه الصلاة والسلام : التكبير جزم ، وفي قول بعضهم تأييدا لمقتضاه أنه عليه الصلاة والسلام لم ينطق بالتكبير إلا مجزوما ، هل الحديث ثابت أم لا ؟ وعلى تقدير ثبوته هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف ؟ ومن خرجه من العلماء ؟ ومن رجاله ومن تعرض للكلام على سنده ومتنه من الأئمة ؟ وما التحقيق في حكم المسألة ، هل يشترط الجزم فيها أو لا ؟ وهل للشافعي رضي الله عنه فيها نص أم لا ؟ .

            الجواب : أما الحديث فغير ثابت ، قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير : حديث : التكبير جزم ، لا أصل له ، وإنما هو من قول إبراهيم النخعي ، حكاه عنه الترمذي . انتهى . وقد وقفت على إسناده عن النخعي ، قال عبد الرزاق في مصنفه : عن يحيى بن العلاء عن مغيرة قال : قال إبراهيم : التكبير جزم ، يقول : لا يمد - هكذا وقع في الرواية مفسرا - وهذا التفسير إما من الراوي عن النخعي أو من يحيى أو من عبد الرزاق ، وكل منهم أولى بالرجوع إليه في تفسير الأثر ، وفسره بذلك أيضا الإمام الرافعي في الشرح ، وابن الأثير في النهاية ، وجماعة آخرون ، وأغرب المحب الطبري فقال : معناه لا يمد ولا يعرب ، بل يسكن آخره . وهذا الثاني مردود بوجوه : أحدها مخالفته لتفسير الراوي ، والرجوع إلى تفسير الراوي أولى كما تقرر في علم الأصول ، الثاني مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه ، الثالث أن إطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية لم يكن معهودا في الصدر الأول ، وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه . وأما حديث أنه عليه السلام لم ينطق بالتكبير إلا مجزوما ، فلم نقف عليه [ ص: 413 ] وإن كان هو الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم ; لأن فصاحته العظيمة تقتضي ذلك ، وأما هل يشترط الجزم ؟ فجوابه : لا ، بل لو وقف عليه بالحركة صح تكبيره وانعقدت صلاته ; لأن قصارى أمره أنه صرح بالحركة في حالة الوقف ، وهو دون اللحن ، ومعلوم أنه لو لحن بأن نصب الجلالة مثلا ، لم يضره في صحة الصلاة ، كما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى ; فإنه لا تبطل صلاته ، كما هو منصوص عليه ، وأما هل للشافعي رضي الله عنه نص في ذلك ؟ فجوابه أنه لم ينص على ذلك ، وكذلك غالب الأصحاب اكتفاء بما نصوا عليه في اللحن في القراءة ، ومن نص على ذلك منهم كالمحب الطبري فكلامه في الاستحباب لا في الاشتراط ، بقرينة ذكر ذلك مع مسألة المد ، ومد التكبير لا يبطل بلا خلاف ، وحذفه سنة بلا خلاف ، نعم نص الشافعي في الأم على جزم التكبير بمعنى حذفه وعدم مده وتمطيطه .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية