(
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=166وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين [ ص: 68 ] nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=167وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ) .
قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=166nindex.php?page=treesubj&link=28974_30803_30794وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=167وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ) .
اعلم أن هذا متعلق بما تقدم من قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=165أولما أصابتكم مصيبة ) فذكر في هذه الآية الأولى أنها أصابتهم بذنبهم ومن عند أنفسهم ، وذكر في هذه الآية أنها أصابتهم لوجه آخر ، وهو أن يتميز المؤمن عن المنافق ، وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=166يوم التقى الجمعان ) المراد يوم
أحد ، والجمعان :
أحدهما : جمع المسلمين أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم .
والثاني : جمع المشركين الذين كانوا مع
أبي سفيان .
المسألة الثانية : في قوله : ( فبإذن الله ) وجوه :
الأول : أن إذن الله عبارة عن التخلية وترك المدافعة ، استعار الإذن لتخلية الكفار فإنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم ، لأن الإذن في الشيء لا يدفع المأذون عن مراده ، فلما كان ترك المدافعة من لوازم الإذن أطلق على ترك المدافعة على سبيل المجاز .
الوجه الثاني : فبإذن الله : أي بعلمه كقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3وأذان من الله ) [ التوبة : 3 ] أي إعلام ، وكقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47آذناك ما منا من شهيد ) [ فصلت : 47 ] وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=279فأذنوا بحرب من الله ) [ البقرة : 279 ] وكل ذلك بمعنى العلم . طعن
الواحدي فيه فقال : الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ، ولا تقع التسلية إلا إذا كان واقعا بعلمه ; لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=11وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) [ فاطر : 11 ] .
الوجه الثالث : أن المراد من الإذن الأمر ، بدليل قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=152ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) [ آل عمران : 152 ] والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة ، ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانهزام ، صح على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره .
الوجه الرابع : وهو المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن المراد من الإذن قضاء الله بذلك وحكمه به ، وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ، والتسلية إنما تحصل إذا قيل أن ذلك وقع بقضاء الله وقدره ، فحينئذ يرضون بما قضى الله .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=166وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ [ ص: 68 ] nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=167وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=166nindex.php?page=treesubj&link=28974_30803_30794وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=167وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ) .
اعْلَمْ أَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=165أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ ) فَذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأُولَى أَنَّهَا أَصَابَتْهُمْ بِذَنْبِهِمْ وَمِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ، وَذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا أَصَابَتْهُمْ لِوَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنْ يَتَمَيَّزَ الْمُؤْمِنُ عَنِ الْمُنَافِقِ ، وَفِي الْآيَةِ مَسَائِلُ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=166يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ) الْمُرَادُ يَوْمَ
أُحُدٍ ، وَالْجَمْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : جَمْعُ الْمُسْلِمِينَ أَصْحَابِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالثَّانِي : جَمْعُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ
أَبِي سُفْيَانَ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي قَوْلِهِ : ( فَبِإِذْنِ اللَّهِ ) وُجُوهٌ :
الْأَوَّلُ : أَنَّ إِذْنَ اللَّهِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّخْلِيَةِ وَتَرْكِ الْمُدَافَعَةِ ، اسْتَعَارَ الْإِذْنَ لِتَخْلِيَةِ الْكُفَّارِ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْهُمْ لِيَبْتَلِيَهُمْ ، لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الشَّيْءِ لَا يَدْفَعُ الْمَأْذُونَ عَنْ مُرَادِهِ ، فَلَمَّا كَانَ تَرْكُ الْمُدَافَعَةِ مِنْ لَوَازِمِ الْإِذْنِ أُطْلِقَ عَلَى تَرْكِ الْمُدَافِعَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ .
الْوَجْهُ الثَّانِي : فَبِإِذْنِ اللَّهِ : أَيْ بِعِلْمِهِ كَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=3وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ ) [ التَّوْبَةِ : 3 ] أَيْ إِعْلَامٌ ، وَكَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=41&ayano=47آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ) [ فُصِّلَتْ : 47 ] وَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=279فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ ) [ الْبَقَرَةِ : 279 ] وَكُلُّ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ . طَعَنَ
الْوَاحِدِيُّ فِيهِ فَقَالَ : الْآيَةُ تَسْلِيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِمَّا أَصَابَهُمْ ، وَلَا تَقَعُ التَّسْلِيَةُ إِلَّا إِذَا كَانَ وَاقِعًا بِعِلْمِهِ ; لِأَنَّ عِلْمَهُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=35&ayano=11وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ) [ فَاطِرٍ : 11 ] .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِذْنِ الْأَمْرُ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=152ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ) [ آلِ عِمْرَانَ : 152 ] وَالْمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ بِالْمُحَارَبَةِ ، ثُمَّ صَارَتْ تِلْكَ الْمُحَارَبَةُ مُؤَدِّيَةً إِلَى ذَلِكَ الِانْهِزَامِ ، صَحَّ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ أَنْ يُقَالَ حَصَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ .
الْوَجْهُ الرَّابِعُ : وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْإِذْنِ قَضَاءُ اللَّهِ بِذَلِكَ وَحُكْمُهُ بِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الْآيَةَ تَسْلِيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مِمَّا أَصَابَهُمْ ، وَالتَّسْلِيَةُ إِنَّمَا تَحْصُلُ إِذَا قِيلَ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ ، فَحِينَئِذٍ يَرْضَوْنَ بِمَا قَضَى اللَّهُ .