الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1059_1060_26722_1065إذا أراد الصلاة نوى الصلاة على الميت ، وذلك فرض ; لأنها صلاة ، فوجب لها النية كسائر الصلوات ، ثم يكبر أربعا لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15607النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن } والتكبيرات الأربع واجبة ، والدليل عليه أنها إذا فاتت لزم قضاؤها ، ولو لم تكن واجبة لم يجب قضاؤها ، كتكبيرات العيد ، والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي رضي الله عنهما مثله . وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وقد رأى رجلا فعل ذلك ، فقال " أصاب السنة " ; ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات ) .
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فرواه هكذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ومختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن إبراهيم بن محمد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بهذا الإسناد ، وإبراهيم هذا ضعيف عند أهل الحديث ، لا يصح الاحتجاج بحديثه ، لكن قدر الحاجة منه في هذه المسألة صحيح ففي صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=21070أن النبي [ ص: 187 ] صلى الله عليه وسلم صلى على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وكبر عليه أربعا } . وفي الصحيحين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=21076النبي صلى الله عليه وسلم صلى على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فكبر عليه أربعا } وروي التكبير أربعا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره في الصحيح وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرواه والأثر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده ( وقول ) المصنف لأنها تكبيرة ; لا تتصل بسجود ولا قعود احترز عن تكبيرات السجود والرفع منه ، ومن التشهد الأول فإن المشهور في المذهب أنه لا يرفع في شيء من ذلك ، وفي هذا كله خلاف سبق في موضعه . ( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) : nindex.php?page=treesubj&link=1059_1060لا تصح صلاة الجنازة إلا بالنية لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } " وقياسا على غيرها . قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=1059_1056_1728وصفة النية أن ينوي مع التكبير أداء الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى إن كانوا جمعا ، سواء عرف عددهم أم لا ، ويجب نية الاقتداء إن كان مأموما ، وهل يفتقر إلى نية الفريضة ؟ فيه الوجهان السابقان في سائر الصلوات ، ذكره الصيدلاني والروياني والرافعي وآخرون ، وهل يشترط التعرض لكونها فرض كفاية ، أم يكفي مطلق نية الفرض ؟ فيه وجهان : حكاهما الروياني والرافعي ( الصحيح ) : الاكتفاء بمطلق نية الفرض ولا يفتقر إلى تعيين الميت ، وأنه زيد أو عمرو أو امرأة أو رجل ، بل يكفيه نية الصلاة على هذا الميت وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام كفاه ، صرح به البغوي وغيره ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=1059عين الميت وأخطأ بأن نوى زيدا فكان عمرا ، أو الرجل فكانت امرأة أو عكسه لم تصح صلاته بالاتفاق ; لأنه نوى غير الميت . وإن نوى الصلاة على هذا زيد فكان عمرا فوجهان لتعارض الإشارة والنية وقد سبق بيانهما في أوائل باب صلاة الجماعة ( أصحهما ) : الصحة . قال البغوي وغيره : ولا يضر nindex.php?page=treesubj&link=1059اختلاف نية الإمام والمأموم ، فإذا نوى الصلاة على حاضر ، والمأموم على غائب وعكسه أو نوى غائبا ونوى المأموم آخر صحت صلاتهما كما لو صلى الظهر خلف مصلي العصر .
( الثانية ) : nindex.php?page=treesubj&link=1060التكبيرات الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن ، ، وهذا مجمع عليه وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع [ ص: 188 ] خمس أو أربع أم غير ذلك ، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص . قال أصحابنا : فإن كبر خمسا - فإن كان ناسيا - لم تبطل صلاته ; لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمي ناسيا ولا يسجد للسهو ، كما لو كبر أو سبح في غير موضعه ، وإن كان عمدا فوجهان مشهوران : ( أحدهما ) : تبطل صلاته ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرحه التلخيص وصاحبه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي وصاحبه المتولي ، ; لأنه زاد ركنا فأشبه من زاد ركوعا .
( والثاني ) : لا تبطل وهو الصحيح وبه قطع الأكثرون وصححه البغوي والشاشي وصاحب البيان وآخرون ، ونقله الرافعي عن الأكثرين بل زاد ابن سريج فقال : صحت الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس ، وهو من الاختلاف المباح ، الجميع جائز وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15602النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خمسا } ولأنه ليس إخلالا بصورة الصلاة فلم تبطل به ، كما لو زاد تكبيرا في غيرها من الصلوات - ولو كان مأموما فكبر إمامه خمسا - فإن قلنا بقول ابن سريج : أن الجميع جائز تابعه ، وإن قلنا : الخامسة تبطل فارقه ، فإن تابعه بعد ذلك بطلت صلاته ، وإن قلنا بالمذهب إنها لا تشرع ولا تبطل بها الصلاة لم يفارقه ولم يتابعه ، فيه طريقان : ( المذهب ) لا يتابعه ، وبه قطع كثيرون أو الأكثرون ( والثاني ) : فيه وجهان ، وبعضهم يقول قولان : ( أصحهما ) : لا يتابعه ( والثاني ) : يتابعه لتأكد المتابعة .
وممن حكى هذا الطريق إمام الحرمين وآخرون ، فإن قلنا : لا يتابعه فهل يسلم في الحال أم ينتظره ليسلم معه ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما ( أحدهما ) : يفارقه ، كما لو قام الإمام إلى خامسة ( وأصحهما ) : ينتظره ، وبه قطع صاحب الشامل وغيره لتأكد متابعته ، ويخالف القيام إلى خامسة ; لأنه يجب متابعته في الأفعال ، ولا يمكن في الخامسة ولا يلزم متابعته في الأذكار التي ليست محسوبة للمأموم .
( المسألة الثانية ) : السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه الأربع [ ص: 189 ] حذو منكبيه ، وصفة الرفع وتفاريعه كما سبقت في باب صفة الصلاة ، قال أصحابنا : ويجمع يديه عقب كل تكبيرة من الأربع ويجعلهما تحت صدره ، واضعا اليمنى على اليسرى كما في سائر الصلوات ، وهذا لا خلاف فيه ، وعنnindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=15487النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يده اليمنى على اليسرى } رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقال غريب . ( فرع ) في مذاهب العلماء في عدد التكبير . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر رحمه الله : ثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=28552أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا } " وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=27وابن عامر nindex.php?page=showalam&ids=14099ومحمد ابن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم : يكبر خمسا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : يكبر ثلاثا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين نحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني : لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يكبر ما يكبر الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : يكبر ستا قال : ولو كبر الإمام خمسا [ و ] اختلف القائلون بأربع فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يتابعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يتابعه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : بالأربع أقول ، هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . وقال العبدري : ممن قال بخمس تكبيرات nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان والشيعة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كبر على أهل بدر ستا ، وعلى غيرهم من الصحابة خمسا ، وعلى سائر الناس أربعا ، وروي أنه كبر على nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة سبعا ، وكان بدريا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود رحمه الله : إن شاء خمسا ، وإن شاء أربعا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه لا يتابع الإمام في زيادة على الأربع ، وفي رواية : يتابعه إلى خمس ، والمشهور عنه يكبر أربعا ، فإن زاد إمامه يتابعه إلى سبع ، والله أعلم .
[ ص: 190 ] فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=1065رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع : أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة ، واختلفوا في سائرها ، فمن قال بالرفع في كل تكبيرة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وبه أقول ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في الأولى ، واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، هذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وممن قال : يرفع في كل تكبيرة nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وممن قال : يختص بالأولى nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح ، واحتج لهم بحديثين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنهما : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27668كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة } زاد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " ثم لا يعود " رواهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، واحتج أصحابنا رحمهم الله بما ذكره المصنف ، والجواب عن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أنهما ضعيفان .