الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( nindex.php?page=treesubj&link=778_738_753_758_763_768_782_781_785ويستحب أن يقلم الأظافر ويقص الشارب ويغسل البراجم وينتف الإبط ويحلق العانة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3617الفطرة عشرة : المضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، والانتضاح بالماء ، والختان ، والاستحداد } " ) .
( الشرح ) في هذه القطعة جمل وبيانها بمسائل ( إحداها ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد ضعيف منقطع من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، قال الحفاظ : لم يسمع سلمة nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن ; لأنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21604قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص الأظفار ، وغسل البراجم ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء } " قال مصعب بن شيبة أحد رواته : ونسيت العاشرة إلا أن تكون " المضمضة " وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وهو أحد رواته : انتقاص الماء الاستنجاء وهو بالقاف والصاد المهملة . المسألة الثانية في لغاته : فالظفر فيه لغات : ضم الظاء والفاء وإسكان الفاء ، وبكسر الظاء مع إسكان الفاء وكسرها وأظفور ، والفصيح الأول ، وبه جاء القرآن ، والبراجم بفتح الباء الموحدة جمع برجمة بضمها وهي العقد المتشنجة الجلد في ظهور الأصابع ، وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع فالرواجب هي المفاصل التي تلي رءوس الأصابع ، والأشاجع بالشين المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف ، وقال أبو عبيد : الرواجب [ ص: 338 ] والبراجم جميعا هي مفاصل الأصابع كلها وكذا قاله صاحب المحكم وآخرون ، وهذا مراد الحديث إن شاء الله فإنها كلها تجمع الوسخ .
وأما الإبط فبإسكان الباء وفيه لغتان التذكير والتأنيث حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14417أبو القاسم الزجاجي وآخرون . قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : الإبط مذكر وقد يؤنث فيقال إبط حسن وحسنة وأبيض وبيضاء ، وأما الفطرة فبكسر الفاء وأصلها الخلقة قال الله تعالى : " { nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=30فطرة الله التي فطر الناس عليها } " واختلفوا في تفسيرها في هذا الحديث : فقال المصنف في تعليقه في الخلاف ، والماوردي في الحاوي ، وغيرهما من أصحابنا : هي الدين . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة من معنى الفطرة في اللغة قال : فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة أو أدب الفطرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . قلت : تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب ، ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22475من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر } " وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى لا سيما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " الفطرة عشرة " فمعناه معظمها عشرة " كالحج عرفة " فإنها غير منحصرة في العشرة ، ويدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عشر من الفطرة " وأما ذكر الختان في جملتها وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع ، فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالى : " { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه } " والأكل مباح والإيتاء واجب ، وقوله تعالى : " { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم } " والإيتاء واجب والكتابة سنة ، ونظائره في الكتاب والسنة كثيرة مشهورة . وأما الانتضاح فاختلف فيه فقيل هو نضح الفرج بقليل من الماء بعد الوضوء لدفع الوسواس ، والصحيح الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والمحققون أنه الاستنجاء بالماء ، بدليل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وانتقاص الماء . وهو بالقاف والصاد المهملة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو مأخوذ من النضح وهو الماء [ ص: 339 ] القليل . وأما الاستحداد فهو استعمال الحديدة ، وصار كناية عن حلق العانة . وأما راوي الحديث فهو أبو اليقظان عمار بن ياسر واسم أم عمار سمية بضم السين المهملة وهو وأبوه ياسر وأمه سمية صحابيون رضي الله عنهم وكانوا ممن تقدم إسلامهم في أول الأمر وكانوا يعذبهم الكفار على الإسلام فيمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=20675صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة } " وسمية أول شهيدة في الإسلام ، توفي nindex.php?page=showalam&ids=56عمار سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة رضي الله عنه والله أعلم .
المسألة الثالثة في الأحكام : أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة ، وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان ، ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى ، قال الغزالي في الإحياء : يبدأ بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى إلى إبهام اليمنى ، وذكر فيه حديثا وكلاما في حكمته وهذا الذي قاله مما أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المازري المالكي الإمام في علم الأصول والكلام والفقه ، وذكر في إنكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره ، والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به ، إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه ، بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يشرع في اليسرى ، وأما الحديث الذي ذكره فباطل لا أصل له . وأما الرجلان فيبدأ بخنصر اليمنى ثم يمر على الترتيب حتى يختم بخنصر اليسرى كما في تخليل الأصابع في الوضوء ، وأما التوقيت ، في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها ، فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال ، وكذا الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41682وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا لفظه ، وفي رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي " وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما سبق . وقال : أربعين يوما " لكن إسنادها ضعيف والاعتماد على رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإن قوله : " وقت لنا " كقول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا [ ص: 340 ] عن كذا وهو مرفوع كقوله : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول . ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها nindex.php?page=treesubj&link=26314فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوما ، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقا ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة ، والله أعلم . ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء ، وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه ، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن ، وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل أنه يعفى عنه للحاجة ، قال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الأظفار وينكر ما تحتها من وسخ ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=758_759قص الشارب فمتفق على أنه سنة . ودليله الحديثان السابقان وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37312من لم يأخذ من شاربه فليس منا } " رواه الترمذي في كتاب الاستئذان من جامعه وقال : حديث حسن صحيح . ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله ، هذا مذهبنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : رحمه الله - : إن حفه فلا بأس ، وإن قصه فلا بأس ، واحتج بالأحاديث الصحيحة كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3564أحفوا الشارب واعفوا اللحى } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية . { nindex.php?page=hadith&LINKID=17671جزوا الشوارب } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=15959انهكوا الشوارب } وهذه الروايات محمولة عندنا على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر ، ومما يستدل به في أن السنة قص بعض الشارب كما ذكرنا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=27507كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه قال : وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله } " رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : " رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم : nindex.php?page=showalam&ids=481أبو أمامة الباهلي ، وعبد الله بن بسر [ ص: 341 ] nindex.php?page=showalam&ids=240وعتبة بن عبد السلمي ، والحجاج بن عامر الثمالي ، nindex.php?page=showalam&ids=241والمقدام بن معد يكرب وكانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس الإمام - رحمه الله - أنه ذكر إحفاء بعض الناس شواربهم فقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : ينبغي أن يضرب من صنع ذلك فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن يبدي حرف الشفة والفم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس ، قال الغزالي : ولا بأس بترك سبلتيه وهما طرفا الشارب ، فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وغيره . قلت : ولا بأس أيضا بتقصيره روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، ويستحب في قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن لما سبق { nindex.php?page=hadith&LINKID=4092أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء } ، والتوقيت في قص الشارب كما سبق في تقليم الأظفار ، وهو مخير بين أن يقص شاربه بنفسه أو يقصه له غيره ; لأن المقصود يحصل من غير هتك مروءة ، والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=768_767غسل البراجم فمتفق على استحبابه وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء ، وقد أوضحها الغزالي في الإحياء وألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ، وربما أضرت كثرته بالسمع ، قال : وكذا ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات الملتصقة بجوانبه ، وكذا الوسخ الذي يجتمع على غير ذلك من البدن بعرق وغبار ونحوهما ، والله أعلم .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=763_26312_764نتف الإبط فمتفق أيضا على أنه سنة ، والتوقيت فيه كما سبق في الأظفار فإنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، ثم السنة نتفه كما صرح به الحديث ، فلو حلقه جاز ، وحكي عن يونس بن عبد الأعلى ، قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وعنده المزين يحلق إبطيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع ، ولو أزاله بالنورة فلا بأس . قال الغزالي : المستحب نتفه وذلك سهل لمن تعوده فإن حلقه جاز ; لأن المقصود النظافة ، وأن لا يجتمع الوسخ في خلل ذلك وربما حصل بسببه رائحة ، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن كما سبق والله أعلم .
[ ص: 342 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=753_26311_754حلق العانة فمتفق على أنه سنة أيضا ، وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها ؟ فيه قولان مشهوران أصحهما الوجوب ، وهذا إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق ، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعا ، وستأتي المسألة مبسوطة في كتاب النكاح حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى . والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث ، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز ، وكان تاركا للأفضل وهو الحلق ، ويحلق عانته بنفسه ، ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها ، فيجوز مع الكراهة . والتوقيت في حلق العانة على ما سبق من اعتبار طولها ، وأنه إن أخره فلا يجاوز أربعين يوما ، وقد فعل من السلف جماعة بالنورة ، وكرهها آخرون منهم ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الآثار عنهم في السنن الكبير وأفرد لها بابا . وأما حقيقة العانة التي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وفوقهما ، ورأيت في كتاب الودائع المنسوب إلى nindex.php?page=showalam&ids=13216أبي العباس بن سريج وما أظنه يصح عنه قال : العانة الشعر المستدير حول حلقة الدبر . وهذا الذي قاله غريب ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر ، وأما استحبابه فلم أر فيه شيئا لمن يعتمد غير هذا ، فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن محبوب والله أعلم .
( فرع ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=26378_26377دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض ، نقل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما واتفق عليه أصحابنا وسنبسطه في كتاب الجنائز حيث ذكره الأصحاب إن شاء الله تعالى .
( فرع ) سبق في الحديث أن nindex.php?page=treesubj&link=25493_25494إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره : هو توفيرها وتركها بلا قص ، كره لنا قصها كفعل الأعاجم ، قال : وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب ، قال الغزالي في الإحياء : اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل : لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة ، فعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم جماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وكرهه الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقالوا : يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17672واعفوا اللحى } " .
[ ص: 343 ] قال الغزالي : والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها ; لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة . هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا ، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17672واعفوا اللحى } " ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=43264أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها } " فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به
وأما nindex.php?page=treesubj&link=17511المرأة إذا نبتت لها لحية فيستحب حلقها ، صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وغيره وكذا الشارب والعنفقة لها ، هذا مذهبنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير : لا يجوز لها حلق شيء من ذلك ، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص
وأما nindex.php?page=treesubj&link=17509الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئا لأصحابنا ، وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره ، وذكر بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا بأس به ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يفعله وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال الغزالي : تكره الزيادة في اللحية والنقص منها ، وهو أن يزيد في شعر . العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه ، أو ينزل فيحلق بعض العذارين ، قال : وكذلك نتف جانبي العنفقة وغير ذلك فلا يغير شيئا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ، ولا يقص ما زاد منها على قبضة اليد ، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وما ذكرناه أولا هو الصحيح والله أعلم
( فرع ) ذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب ثم الغزالي في الإحياء nindex.php?page=treesubj&link=25495في اللحية عشر خصال مكروهة ( إحداها ) : خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد إرعابا للعدو بإظهار الشباب والقوة فلا بأس إذا كان بهذه النية ، لا لهوى وشهوة ، هذا كلام الغزالي وسأفرد فرعا للخضاب بالسواد قريبا - إن شاء الله تعالى - . ( الثانية ) : تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة وإظهارا للعلو في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم ولقبول حديثه وإيهاما للقاء المشايخ ونحوه ( الثالثة ) : خضابها بحمرة أو صفرة تشبها [ ص: 344 ] بالصالحين ومتبعي السنة لا بنية اتباع السنة .
( الرابعة ) : نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى إيثارا للمرودة واستصحابا للصبا وحسن الوجه ، وهذه الخصلة من أقبحها .
( الخامسة ) : نتف الشيب ، وسيأتي بسطه إن شاء الله تعالى ( السادسة ) : تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة التزين والتصنع ليستحسنه النساء وغيرهن ( السابعة ) : الزيادة فيها والنقص منها كما سبق ( الثامنة ) : تركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه ( التاسعة ) : تسريحها تصنعا ( العاشرة ) : النظر إليها إعجابا وخيلاء غرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا عن الشباب ، وهاتان الخصلتان في التحقيق لا تعود الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية ، بخلاف الخصال السابقة والله أعلم .
ومما nindex.php?page=treesubj&link=25495يكره في اللحية عقدها ، ففي سنن أبي داود وغيره عن رويفع رضي الله عنه بإسناد جيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26139قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء } " . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في عقدها تفسيران : ( أحدهما ) أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب وذلك من زي العجم .
( والثاني ) معالجة الشعر لينعقد ويتجمد وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع
( فرع ) يكره nindex.php?page=treesubj&link=26067نتف الشيب لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30629لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة } حديث حسن رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهم بأسانيد حسنة قال الترمذي : حسن . هكذا قال أصحابنا يكره ، صرح به الغزالي كما سبق والبغوي وآخرون ، ولو قيل : يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد ، ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس .
( فرع ) قال أصحابنا : يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17531_17532ترجيل الشعر ودهنه غبا ، وقد سبق تفسير الغب ، وتسريح اللحية لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37161من كان له شعر فليكرمه } " رواه أبو داود بإسناد حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=38495أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن الترجل إلا غبا } " حديث صحيح رواه [ ص: 345 ] أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بأسانيد صحيحة قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15770حميد بن عبد الرحمن الحميري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22509نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي بإسناد صحيح . وجهالة اسم الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول .
( فرع ) يسن nindex.php?page=treesubj&link=23301خضاب الشيب بصفرة أو حمرة اتفق عليه أصحابنا ، وممن صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري والبغوي وآخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11664إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( فرع ) اتفقوا على ذم nindex.php?page=treesubj&link=17537خضاب الرأس أو اللحية بالسواد . ثم قال الغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وآخرون من الأصحاب : هو مكروه ، وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه ، والصحيح بل الصواب أنه حرام ، وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة ، قال : إلا أن يكون في الجهاد ، وقال في آخر كتابه : الأحكام السلطانية : يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد . ودليل تحريمه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=379أتي بأبي قحافة والد nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا واجتنبوا السواد } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه . والثغامة بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين المعجمة نبات له ثمر أبيض وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44259قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد . كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة } " رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وغيرهما ، ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة ، هذا مذهبنا وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه أنه رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها . والله أعلم .
( فرع ) أما nindex.php?page=treesubj&link=17541_17363خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة من النساء ، للأحاديث المشهورة فيه ، وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي [ ص: 346 ] ونحوه . ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=32408لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال } " ويدل على الحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=4515أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وما ذاك إلا للونه لا لريحه فإن ريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران . وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=2789أن النبي صلى الله عليه وسلم : أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال : ما بال هذا ؟ فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقالوا : يا رسول الله ألا نقتله ؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين } " لكن إسناده فيه مجهول ، والنقيع بالنون ، وسنعيد هذا الحديث في أول كتاب الصلاة حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى . وقد أوضح الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني هذه المسألة وبسطها بالأدلة المتظاهرة في كتابه الاستغناء في معرفة استعمال الحناء ، وهو كتاب نفيس ، وسنعيد هذه المسألة مبسوطة مع نظائرها في أول باب طهارة البدن ، إن شاء الله تعالى عند ذكر من جبر عظمه بعظم نجس فهناك ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر والأصحاب والله أعلم .
( فرع ) ومن هذا القبيل ما روى يعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=13286أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خلوق فقال اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد } " رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي قال الترمذي : حديث حسن ، وفي النهي عن الخلوق للرجال أحاديث كثيرة وهو مباح للنساء .
( فرع ) يستحب nindex.php?page=treesubj&link=17532فرق الشعر من الرأس لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=27187كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( فرع ) يكره القزع وهو nindex.php?page=treesubj&link=17526حلق بعض الرأس لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=38338نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع } " وقد ذكره المصنف في باب العقيقة وسيأتي هنا مبسوطا إن شاء الله تعالى
[ ص: 347 ] فرع ) أما nindex.php?page=treesubj&link=17527_17529حلق جميع الرأس فقال الغزالي : لا بأس به لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله . هذا كلام الغزالي ، وكلام غيره من أصحابنا في معناه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله - : لا بأس بقصه بالمقراض ، وعنه في كراهة حلقه روايتان ، والمختار أن لا كراهة فيه ولكن السنة تركه فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج والعمرة ، ولم يصح تصريح بالنهي عنه . ومن الدليل على جواز الحلق وأنه لا كراهة فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=19058رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال : احلقوه كله أو اتركوه كله } " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=2952أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، ثم قال : ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأنا أفرخ فقال : ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رءوسنا } " حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
( فرع ) يحرم nindex.php?page=treesubj&link=17521وصل الشعر بشعر على الرجل والمرأة ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=17581الوشم للأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة إلى آخرهن ، وسنوضح المسألة إن شاء الله تعالى في باب طهارة البدن عند وصل العظم حيث ذكرها الأصحاب ، ونذكر هناك جملا من الفروع المتعلقة بها إن شاء الله تعالى .
( فرع ) له تعلق بما تقدم يكره لمن nindex.php?page=treesubj&link=18570عرض عليه طيب أو ريحان رده لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36795من عرض عليه طيب فلا يرده } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=31601كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب } " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري