قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء لما روت مس الفرج بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { } " . وروت إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } وإن كان بظهر الكف لم ينتقض لما روى ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون ، قالت : بأبي وأمي هذا [ ص: 39 ] للرجال ، أفرأيت النساء ؟ فقال : إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أبو هريرة } " والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج ، وإن مس بما بين الأصابع ففيه وجهان ، ( المذهب ) أنه لا ينتقض لأنه ليس بباطن الكف . إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة
( والثاني ) ينتقض لأن خلقته خلقة الباطن ، وإن مس حلقة الدبر انتقض وضوءه وحكى ابن القاص قولا أنه لا ينقض ، وهو غير مشهور ووجهه أنه لا يلتذ بمسه والدليل على أنه ينقض أنه أحد السبيلين فأشبه القبل ، وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح دون المعدة مخرج فمسه ففيه وجهان .
( أحدهما ) لا ينقض لأنه ليس بفرج ، ( والثاني ) ينقض لأنه سبيل للحدث فأشبه الفرج ، وإن مس فرج غيره من صغير أو كبير أو حي أو ميت انتقض وضوءه لأنه إذا انتقض بمس ذلك من نفسه ولم يهتك به حرمة فلأن ينتقض بمس ذلك من غيره وقد هتك به حرمة أولى ، وإن مس ذكرا مقطوعا ففيه وجهان : ( أحدهما ) لا ينتقض وضوءه كما لو مس يدا مقطوعة من امرأة .
( والثاني ) ينتقض لأنه قد وجد مس الذكر ، ويخالف اليد المقطوعة فإنه لم يوجد لمس المرأة ، وإن مس فرج بهيمة لم يجب الوضوء ، وحكى ابن عبد الحكم قولا آخر أنه يجب الوضوء ، وليس بشيء لأن البهيمة لا حرمة لها ، ولا تعبد عليها )
التالي
السابق
( الشرح ) في هذه الجملة مسائل : " إحداها " حديث بسرة حديث حسن ، رواه في الموطأ مالك في مسنده وفي الأم ، والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم في سننهم بالأسانيد الصحيحة . قال وابن ماجه الترمذي وغيره : هو حديث حسن صحيح . وقال الترمذي : في كتاب العلل . قال : " أصح شيء في هذا الباب حديث البخاري بسرة " وعليه إيراد سنذكره مع جوابه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى .
وأما حديث فضعيف . وفي حديث عائشة بسرة كفاية عنه ، فإنه روي " مس ذكره " وروي " من مس فرجه " وأما حديث فرواه [ ص: 40 ] أبي هريرة في مسنده وفي الأم الشافعي بأسانيده ، ورواه والبويطي من طرق كثيرة ، وفي إسناده ضعف لكنه يقوى بكثرة طرقه . البيهقي
( المسألة الثانية ) في ألفاظ الفصل ، أصل الفرج : الخلل بين شيئين . قوله يمسون بفتح الميم على المشهور ، وحكي ضمها في لغة قليلة ، والماضي مسست بكسر السين على المشهور ، وعلى اللغة الضعيفة بضمها . قولها : " بأبي وأمي " معناه أفديك بأبي وأمي من كل مكروه . ويجوز أن يقول الإنسان : " فداك أبي وأمي " سواء كان أبواه مسلمين أم لا . هذا هو الصحيح المختار ومن العلماء من منعه إذا كانا مسلمين . وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب ( الأذكار ) الذي لا يستغني طالب الآخرة عن مثله .
قوله الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، معناه الإفضاء باليد لا يكون إلا ببطن الكف ، وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره . قال رحمه الله في الأم : " والإفضاء باليد إنما هو ببطنها ، كما يقال أفضى بيده مبايعا ، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا ، وإلى ركبتيه راكعا " هذا لفظ الشافعي في الأم ونحوه في الشافعي ومختصر البويطي الربيع . وهذا الذي ذكره مشهور كذلك في كتب اللغة . قال الشافعي ابن فارس في المجمل : أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده ، ونحوه في صحاح وغيره . وقوله : ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه ، معناه أن التلذذ لا يكون إلا بالباطن ، فالباطن هو آلة مسه . وقوله : حلقة الدبر هي بإسكان اللام ، هذه اللغة المشهورة . وحكى الجوهري فتحها أيضا في لغة رديئة وكذلك حلقة الحديد وحلقة العلم وغيرها ، كله بإسكان اللام على المشهور . وقوله : فلأن ينتقض هو بفتح اللام ، وقد سبق بيانه في باب الآنية . قوله : " لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تعبد عليها " هذه العبارة عبارة الجوهري رحمه الله ، وشرحها صاحب الحاوي وغيره فقالوا : معناه لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ، ولا تعبد عليها في أن الخارج منه لا ينقض طهرا . الشافعي
[ ص: 41 ] المسألة الثالثة ) في الأسماء : أما عائشة فسبق بيانهما ، وأما وابن القاص بسرة فبضم الباء وإسكان السين المهملة . وهي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى . وورقة بن نوفل عمها ، وهي جدة أم أمه ، وهي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها . وأما عبد الملك بن مروان ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري كان من أجل أصحاب وأفضت إليه الرياسة مالك بمصر بعد ، وأحسن إلى أشهب كثيرا ، فأعطاه من ماله ألف دينار وأخذ له من أصحابه ألفي دينار . ولد سنة خمسين ومائة وتوفي سنة أربع عشرة ومائتين رحمه الله . الشافعي
( المسألة الرابعة في الأحكام ) فإذا أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس ، ودليله ما ذكره مس الرجل أو المرأة قبل نفسه المصنف ، ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة ناقضا إذا كانت محرما له أو صغيرة ، وقلنا بالمذهب إن لمسها لا ينقض ، فينتقض بمس فرجها بلا خلاف ، وحكى الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس ذكر الميت ، وحكى الرافعي وجها آخر أنه لا ينتقض بمس ذكر الصغير ، وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس فرج غيره إلا بشهوة ، والصحيح المشهور الانتقاض بكل ذلك ، ثم إنه لا ضبط لسن الغير ، حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض . صرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمد وإمام الحرمين وغيرهم .
( فرع ) ولو انتقض على المذهب ، وبه قطع الجمهور لأنه مس ذكرا . وحكى مس ذكرا أشل أو بيد شلاء الماوردي والروياني والشاشي وجها شاذا ، أنه لا ينتقض لأنه لا لذة .
( الخامسة ) إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع انتقض ، وإن مس بظهر الكف فلا . ودليله مذكور في الكتاب . وإن مس برءوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو بينها بحرف الكف ففي الانتقاض وجهان مشهوران ، الصحيح عند الجمهور لا ينتقض ، وبه [ ص: 42 ] قطع البندنيجي . ثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس الأصابع ، وأما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض ، وجها واحدا . قال الرافعي : من قال : المس برءوس الأصابع ينقض ، قال باطن الكف ما بين الأظفار والزند في الطول ، ومن قال : لا ينقض قال : باطن الكف هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير ، والتقييد بتحامل يسير ليدخل المنحرف . وحكى الماوردي عن أبي الفياض البصري وجها أنه إن مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة ببطن كفه انتقض ، وإن استقبلها بظهر كفه لم ينقض . قال الماوردي : وهذا لا معنى له .
( السادسة ) إذا انتقض على المذهب ، وهو نصه في الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات منهم . وحكى مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره ابن القاص في كتابه المفتاح قولا قديما أنه لا ينتقض ، ولم يحكه هو في التلخيص ، وقد حكاه جمهور أصحابنا المصنفين عن حكاية ابن القاص عن القديم ولم ينكروه ، وقال صاحب الشامل : قال أصحابنا لم نجد هذا القول في القديم ، فإن ثبت فهو ضعيف . قال أصحابنا والمراد بالدبر ملتقى المنفذ ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف .
( السابعة ) إذا - على التفصيل والخلاف السابقين - فهل ينتقض الوضوء بمسه ؟ فيه وجهان ، أصحهما لا ينتقض ، وقد سبق بيانهما في فروع مسائل المنفتح في أول الباب . انفتح مخرج تحت المعدة أو فوقها وحكمنا بأن الخارج منه ينقض الوضوء
( الثامنة ) إذا ففي انتقاض وضوئه وجهان مشهوران . ذكرهما مس ذكرا مقطوعا المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الانتقاض ونقله القاضي عن نص حسين ، وصححه الشافعي المتولي والبغوي والرافعي وآخرون ، وقطع به الجرجاني في التحرير واختار الشيخ في كتابه الفروق وصاحب الشامل : عدم الانتقاض لكونه لا لذة فيه ولا يقصد ، ولا يكفي اسم الذكر كما لو مسه بظهر كفه وسواء قطع كل الذكر أو بعضه ففيه الوجهان . صرح به أبو محمد البغوي وغيره . قال الماوردي . ولو انتقض بلا خلاف لأنه من الذكر ما لم يقطع . قال : فإن مس ذلك بعد القطع لم ينتقض لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر . مس من ذكر الصغير [ ص: 43 ] الأغلف ما يقطع في الختان
( التاسعة ) إذا لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح . وهو المشهور في نصوص مس فرج بهيمة . وحكى الشافعي ابن عبد الحكم عن أنه ينقض ، قال الشيخ الشافعي في تعليقه : أبو حامد الإسفراييني هذا هو ابن الحكم . وحكى عبد الله بن عبد الحكم الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن . وحكاه الشافعي الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم جميعا ، فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولا ويونس . وقال : مذهبه أنه لا ينقض بلا خلاف ، وإنما حكاه للشافعي عن الشافعي . قال عطاء المحاملي : لم يثبت أصحابنا هذا قولا . وقال للشافعي البندنيجي : رد أصحابنا هذه الرواية وذهب الأكثرون إلى إثباته ، وجعلوا في المسألة قولين . قال الدارمي : ولا فرق في هذا بين البهائم والطير ، ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة ، وظاهره طرد الخلاف في قبلها ودبرها . وقال الرافعي : القول بالنقض إنما هو بالقبل ، أما دبر البهيمة فلا ينقض قطعا ، لأن دبر الآدمي لا يلحق على القديم بقبله فدبر البهيمة أولى . وهذا الذي قاله غريب وكأنه بناه على أن القول الضعيف في النقض قول قديم كما ذكره الغزالي ، وليس هو بقديم ، ولم يحكه الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ابن عبد الحكم ، وهما ممن صحب ويونس الشافعي بمصر دون العراق . فإذا قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض فأدخل يده في فرجها ففي الانتقاض وجهان مشهوران ، وحكاهما إمام الحرمين عن الأصحاب أصحهما بالاتفاق لا ينقض . صححه الفوراني والإمام والغزالي في البسيط والروياني وغيرهم . هذا حكم مذهبنا في البهيمة ، وحكى أصحابنا عن أن مس فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض وعن عطاء ينقض الجميع لإطلاق الفرج والصواب عدم النقض [ ص: 44 ] مطلقا ; لأن الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت ، وإطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج الآدمي والله أعلم . الليث
( فروع ) " الأول " اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا . نص عليه والأصحاب رحمهم الله تعالى ، وحكى الشافعي الحناطي والرافعي وجها أنه لا ينتقض بمس الناسي وهذا شاذ ضعيف .
( الثاني ) إذا مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وفيه وجه سبق بيانه ، ولو مس ببطن أصبع زائدة أو كف زائدة انتقض أيضا على المذهب ، ونقله أيضا الشيخ عن نص أبو حامد وقطع به الجمهور ، وفيه وجه مشهور وهو ضعيف ثم الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الزائدة ، وقال الشافعي البغوي إن كانت الكفان عاملتين انتقض بكل واحدة ، وإن كان العامل إحداهما انتقض بها دون الأخرى ، وأطلق الجمهور أيضا الانتقاض بالأصبع الزائدة . قال المتولي والبغوي وغيرهما : هذا إذا كانت الزائدة نابتة على وفق سائر الأصابع فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها ، قال الرافعي : إن كانت الأصبع الزائدة على سنن الأصابع الأصلية نقضت في أصح الوجهين ، وإلا فلا في أصح الوجهين .
( الثالث ) قال أصحابنا : لا ينقض ، ولا موضع الشعر ، ولا ما بين القبل والدبر ، ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة ، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف . صرح به مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة إمام الحرمين والبغوي وآخرون ولو جب ذكره قال أصحابنا : إن بقي منه شيء شاخص - وإن قل - انتقض بمسه بلا خلاف ، وإن لم يبق منه شيء أصلا فهو كحلقة الدبر فينتقض على الصحيح ، وإن فهو كمسه من غير جلدة ، قاله نبت في موضع الجب جلدة فمسها إمام الحرمين وغيره وهو واضح ، هذا تفصيل مذهبنا . وحكى أصحابنا عن أن مس الأنثيين والألية والعانة ينقض ، وقال جمهور العلماء : لا ينقض ذلك كمذهبنا . [ ص: 45 ] واحتج عروة بن الزبير بما روي " { لعروة من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ } " وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام ، كذا قاله أهل الحديث ، والأصل أن لا نقض إلا بدليل والرفغ بضم الراء وإسكان الفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين . ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ رفغ . عروة
( الرابع ) اتفق أصحابنا ونصوص أن المس بغير بطن الكف من الأعضاء لا ينقض ، إلا صاحب الشامل فقال : لو مس بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض لأنه مسه بآلة مسه . وحكى صاحب البحر هذا عن بعض أصحابنا الشافعي بالعراق ، وأظنه أراد صاحب الشامل ، ثم قال : هذا ليس بصحيح لأن الاعتماد على الخبر ، ولم يرد بهذا خبر ، وصرح الدارمي ثم إمام الحرمين بأنه لا ينقض فقالا في باب غسل الجنابة : إذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمة أو رجل أجزأه الغسل بلا خلاف . فهذا تصريح بأن إدخال الذكر في دبر الرجل لا ينقض الوضوء ، فوضعه عليه أولى فالصواب أنه لا ينتقض بمسه به ولا بإدخاله لأن الباب مبني على اتباع الاسم ولهذا لو قبل امرأة وعانقها - فوق حائل رقيق - وأطال وانتشر ذكره لا ينتقض ولو وقع بعض رجله على رجلها - بلا قصد - انتقض في الحال لوجود اللمس ، مع أن الأول أفحش . بل لا نسبة بينهما ووافق صاحب الشامل على أنه لو مس بذكره ذكر غيره لم ينقض والله أعلم .
( الخامس ) لو انتقض وضوءه على الصحيح المشهور وفيه وجه حكاه كان له ذكر مسدود فمسه وصاحبا البحر والبيان . الصيمري
( السادس ) بلا خلاف . صرح به الأصحاب ، وإن كان العامل أحدهما فوجهان ، الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض بالآخر ، ممن قطع به إذا كان له ذكران عاملان انتقض بمس كل واحد منهما الدارمي والماوردي والفوراني والبغوي وصاحب العدة وآخرون . ونقله الروياني عن أصحابنا الخراسانيين وقال المتولي : المذهب أنه ينتقض أيضا بغير العامل لأنه ذكر ، وشذ الشاشي عن الأصحاب فقال في كتابيه : ينبغي أن لا ينتقض بأحد العاملين كالخنثى . وهذا غلط مخالف للنقل والدليل . [ ص: 46 ] قال الماوردي ولو أولج أحد العاملين في فرج لزمه الغسل ، ولو خرج من أحدهما شيء وجب الوضوء قال : ولو كان يبول من أحدهما وحده فحكم الذكر جار عليه ، والآخر زائد لا يتعلق به حكم في نقض الطهارة . قال الدارمي : ولو انتقض بكل واحد وإن بالت وحاضت من أحدهما فالحكم متعلق به . خلق للمرأة فرجان فبالت منهما وحاضت
( السابع ) لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح وبه قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم ، وقال كثيرون من الخراسانيين : فيه قولان كالملموس ، والفرق - على المذهب - أن الشرع ورد هناك بالملامسة ، وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل وهنا ورد بلفظ المس ، والممسوس لم يمس . الممسوس ذكره
وأما حديث فضعيف . وفي حديث عائشة بسرة كفاية عنه ، فإنه روي " مس ذكره " وروي " من مس فرجه " وأما حديث فرواه [ ص: 40 ] أبي هريرة في مسنده وفي الأم الشافعي بأسانيده ، ورواه والبويطي من طرق كثيرة ، وفي إسناده ضعف لكنه يقوى بكثرة طرقه . البيهقي
( المسألة الثانية ) في ألفاظ الفصل ، أصل الفرج : الخلل بين شيئين . قوله يمسون بفتح الميم على المشهور ، وحكي ضمها في لغة قليلة ، والماضي مسست بكسر السين على المشهور ، وعلى اللغة الضعيفة بضمها . قولها : " بأبي وأمي " معناه أفديك بأبي وأمي من كل مكروه . ويجوز أن يقول الإنسان : " فداك أبي وأمي " سواء كان أبواه مسلمين أم لا . هذا هو الصحيح المختار ومن العلماء من منعه إذا كانا مسلمين . وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب ( الأذكار ) الذي لا يستغني طالب الآخرة عن مثله .
قوله الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف ، معناه الإفضاء باليد لا يكون إلا ببطن الكف ، وإلا فالإفضاء يطلق على الجماع وغيره . قال رحمه الله في الأم : " والإفضاء باليد إنما هو ببطنها ، كما يقال أفضى بيده مبايعا ، وأفضى بيده إلى الأرض ساجدا ، وإلى ركبتيه راكعا " هذا لفظ الشافعي في الأم ونحوه في الشافعي ومختصر البويطي الربيع . وهذا الذي ذكره مشهور كذلك في كتب اللغة . قال الشافعي ابن فارس في المجمل : أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته في سجوده ، ونحوه في صحاح وغيره . وقوله : ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه ، معناه أن التلذذ لا يكون إلا بالباطن ، فالباطن هو آلة مسه . وقوله : حلقة الدبر هي بإسكان اللام ، هذه اللغة المشهورة . وحكى الجوهري فتحها أيضا في لغة رديئة وكذلك حلقة الحديد وحلقة العلم وغيرها ، كله بإسكان اللام على المشهور . وقوله : فلأن ينتقض هو بفتح اللام ، وقد سبق بيانه في باب الآنية . قوله : " لأن البهيمة لا حرمة لها ولا تعبد عليها " هذه العبارة عبارة الجوهري رحمه الله ، وشرحها صاحب الحاوي وغيره فقالوا : معناه لا حرمة لها في وجوب ستر فرجها وتحريم النظر إليه ، ولا تعبد عليها في أن الخارج منه لا ينقض طهرا . الشافعي
[ ص: 41 ] المسألة الثالثة ) في الأسماء : أما عائشة فسبق بيانهما ، وأما وابن القاص بسرة فبضم الباء وإسكان السين المهملة . وهي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى . وورقة بن نوفل عمها ، وهي جدة أم أمه ، وهي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها . وأما عبد الملك بن مروان ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري كان من أجل أصحاب وأفضت إليه الرياسة مالك بمصر بعد ، وأحسن إلى أشهب كثيرا ، فأعطاه من ماله ألف دينار وأخذ له من أصحابه ألفي دينار . ولد سنة خمسين ومائة وتوفي سنة أربع عشرة ومائتين رحمه الله . الشافعي
( المسألة الرابعة في الأحكام ) فإذا أو غيره من صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس ، ودليله ما ذكره مس الرجل أو المرأة قبل نفسه المصنف ، ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة ناقضا إذا كانت محرما له أو صغيرة ، وقلنا بالمذهب إن لمسها لا ينقض ، فينتقض بمس فرجها بلا خلاف ، وحكى الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس ذكر الميت ، وحكى الرافعي وجها آخر أنه لا ينتقض بمس ذكر الصغير ، وحكى غيره وجها شاذا أنه لا ينتقض بمس فرج غيره إلا بشهوة ، والصحيح المشهور الانتقاض بكل ذلك ، ثم إنه لا ضبط لسن الغير ، حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض . صرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمد وإمام الحرمين وغيرهم .
( فرع ) ولو انتقض على المذهب ، وبه قطع الجمهور لأنه مس ذكرا . وحكى مس ذكرا أشل أو بيد شلاء الماوردي والروياني والشاشي وجها شاذا ، أنه لا ينتقض لأنه لا لذة .
( الخامسة ) إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع انتقض ، وإن مس بظهر الكف فلا . ودليله مذكور في الكتاب . وإن مس برءوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو بينها بحرف الكف ففي الانتقاض وجهان مشهوران ، الصحيح عند الجمهور لا ينتقض ، وبه [ ص: 42 ] قطع البندنيجي . ثم الوجهان في موضع الاستواء من رءوس الأصابع ، وأما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض ، وجها واحدا . قال الرافعي : من قال : المس برءوس الأصابع ينقض ، قال باطن الكف ما بين الأظفار والزند في الطول ، ومن قال : لا ينقض قال : باطن الكف هو القدر المنطبق إذا وضعت إحدى الكفين على الأخرى مع تحامل يسير ، والتقييد بتحامل يسير ليدخل المنحرف . وحكى الماوردي عن أبي الفياض البصري وجها أنه إن مس بما بين الأصابع مستقبلا للعانة ببطن كفه انتقض ، وإن استقبلها بظهر كفه لم ينقض . قال الماوردي : وهذا لا معنى له .
( السادسة ) إذا انتقض على المذهب ، وهو نصه في الجديد وهو الصحيح عند الأصحاب وقطع به جماعات منهم . وحكى مس دبر نفسه أو دبر آدمي غيره ابن القاص في كتابه المفتاح قولا قديما أنه لا ينتقض ، ولم يحكه هو في التلخيص ، وقد حكاه جمهور أصحابنا المصنفين عن حكاية ابن القاص عن القديم ولم ينكروه ، وقال صاحب الشامل : قال أصحابنا لم نجد هذا القول في القديم ، فإن ثبت فهو ضعيف . قال أصحابنا والمراد بالدبر ملتقى المنفذ ، أما ما وراء ذلك من باطن الأليين فلا ينقض بلا خلاف .
( السابعة ) إذا - على التفصيل والخلاف السابقين - فهل ينتقض الوضوء بمسه ؟ فيه وجهان ، أصحهما لا ينتقض ، وقد سبق بيانهما في فروع مسائل المنفتح في أول الباب . انفتح مخرج تحت المعدة أو فوقها وحكمنا بأن الخارج منه ينقض الوضوء
( الثامنة ) إذا ففي انتقاض وضوئه وجهان مشهوران . ذكرهما مس ذكرا مقطوعا المصنف بدليلهما أصحهما عند الأكثرين الانتقاض ونقله القاضي عن نص حسين ، وصححه الشافعي المتولي والبغوي والرافعي وآخرون ، وقطع به الجرجاني في التحرير واختار الشيخ في كتابه الفروق وصاحب الشامل : عدم الانتقاض لكونه لا لذة فيه ولا يقصد ، ولا يكفي اسم الذكر كما لو مسه بظهر كفه وسواء قطع كل الذكر أو بعضه ففيه الوجهان . صرح به أبو محمد البغوي وغيره . قال الماوردي . ولو انتقض بلا خلاف لأنه من الذكر ما لم يقطع . قال : فإن مس ذلك بعد القطع لم ينتقض لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر . مس من ذكر الصغير [ ص: 43 ] الأغلف ما يقطع في الختان
( التاسعة ) إذا لم ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح . وهو المشهور في نصوص مس فرج بهيمة . وحكى الشافعي ابن عبد الحكم عن أنه ينقض ، قال الشيخ الشافعي في تعليقه : أبو حامد الإسفراييني هذا هو ابن الحكم . وحكى عبد الله بن عبد الحكم الفوراني وإمام الحرمين وصاحب العدة وغيرهم هذا القول عن حكاية يونس بن عبد الأعلى عن . وحكاه الشافعي الدارمي عن حكاية ابن عبد الحكم جميعا ، فمن الأصحاب من أنكر كون هذا قولا ويونس . وقال : مذهبه أنه لا ينقض بلا خلاف ، وإنما حكاه للشافعي عن الشافعي . قال عطاء المحاملي : لم يثبت أصحابنا هذا قولا . وقال للشافعي البندنيجي : رد أصحابنا هذه الرواية وذهب الأكثرون إلى إثباته ، وجعلوا في المسألة قولين . قال الدارمي : ولا فرق في هذا بين البهائم والطير ، ثم الجمهور أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة ، وظاهره طرد الخلاف في قبلها ودبرها . وقال الرافعي : القول بالنقض إنما هو بالقبل ، أما دبر البهيمة فلا ينقض قطعا ، لأن دبر الآدمي لا يلحق على القديم بقبله فدبر البهيمة أولى . وهذا الذي قاله غريب وكأنه بناه على أن القول الضعيف في النقض قول قديم كما ذكره الغزالي ، وليس هو بقديم ، ولم يحكه الأصحاب عن القديم وإنما حكوه عن رواية ابن عبد الحكم ، وهما ممن صحب ويونس الشافعي بمصر دون العراق . فإذا قلنا بالمذهب وهو أن مس فرج البهيمة لا ينقض فأدخل يده في فرجها ففي الانتقاض وجهان مشهوران ، وحكاهما إمام الحرمين عن الأصحاب أصحهما بالاتفاق لا ينقض . صححه الفوراني والإمام والغزالي في البسيط والروياني وغيرهم . هذا حكم مذهبنا في البهيمة ، وحكى أصحابنا عن أن مس فرج البهيمة المأكولة ينقض وغيرها لا ينقض وعن عطاء ينقض الجميع لإطلاق الفرج والصواب عدم النقض [ ص: 44 ] مطلقا ; لأن الأصل عدم النقض حتى تثبت السنة به ولم تثبت ، وإطلاق الفرج في بعض الروايات محمول على المعتاد المعروف وهو فرج الآدمي والله أعلم . الليث
( فروع ) " الأول " اللمس ينقض سواء كان عمدا أو سهوا . نص عليه والأصحاب رحمهم الله تعالى ، وحكى الشافعي الحناطي والرافعي وجها أنه لا ينتقض بمس الناسي وهذا شاذ ضعيف .
( الثاني ) إذا مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وفيه وجه سبق بيانه ، ولو مس ببطن أصبع زائدة أو كف زائدة انتقض أيضا على المذهب ، ونقله أيضا الشيخ عن نص أبو حامد وقطع به الجمهور ، وفيه وجه مشهور وهو ضعيف ثم الجمهور أطلقوا الانتقاض بالكف الزائدة ، وقال الشافعي البغوي إن كانت الكفان عاملتين انتقض بكل واحدة ، وإن كان العامل إحداهما انتقض بها دون الأخرى ، وأطلق الجمهور أيضا الانتقاض بالأصبع الزائدة . قال المتولي والبغوي وغيرهما : هذا إذا كانت الزائدة نابتة على وفق سائر الأصابع فإن كانت على ظهر الكف لم ينقض المس ببطنها ، قال الرافعي : إن كانت الأصبع الزائدة على سنن الأصابع الأصلية نقضت في أصح الوجهين ، وإلا فلا في أصح الوجهين .
( الثالث ) قال أصحابنا : لا ينقض ، ولا موضع الشعر ، ولا ما بين القبل والدبر ، ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة ، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف . صرح به مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة إمام الحرمين والبغوي وآخرون ولو جب ذكره قال أصحابنا : إن بقي منه شيء شاخص - وإن قل - انتقض بمسه بلا خلاف ، وإن لم يبق منه شيء أصلا فهو كحلقة الدبر فينتقض على الصحيح ، وإن فهو كمسه من غير جلدة ، قاله نبت في موضع الجب جلدة فمسها إمام الحرمين وغيره وهو واضح ، هذا تفصيل مذهبنا . وحكى أصحابنا عن أن مس الأنثيين والألية والعانة ينقض ، وقال جمهور العلماء : لا ينقض ذلك كمذهبنا . [ ص: 45 ] واحتج عروة بن الزبير بما روي " { لعروة من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ } " وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام ، كذا قاله أهل الحديث ، والأصل أن لا نقض إلا بدليل والرفغ بضم الراء وإسكان الفاء وبالغين المعجمة وهو أصل الفخذين . ويقال لكل موضع يجتمع فيه الوسخ رفغ . عروة
( الرابع ) اتفق أصحابنا ونصوص أن المس بغير بطن الكف من الأعضاء لا ينقض ، إلا صاحب الشامل فقال : لو مس بذكره دبر غيره ينبغي أن ينتقض لأنه مسه بآلة مسه . وحكى صاحب البحر هذا عن بعض أصحابنا الشافعي بالعراق ، وأظنه أراد صاحب الشامل ، ثم قال : هذا ليس بصحيح لأن الاعتماد على الخبر ، ولم يرد بهذا خبر ، وصرح الدارمي ثم إمام الحرمين بأنه لا ينقض فقالا في باب غسل الجنابة : إذا أجنب من غير حدث بأن أولج ذكره في بهيمة أو رجل أجزأه الغسل بلا خلاف . فهذا تصريح بأن إدخال الذكر في دبر الرجل لا ينقض الوضوء ، فوضعه عليه أولى فالصواب أنه لا ينتقض بمسه به ولا بإدخاله لأن الباب مبني على اتباع الاسم ولهذا لو قبل امرأة وعانقها - فوق حائل رقيق - وأطال وانتشر ذكره لا ينتقض ولو وقع بعض رجله على رجلها - بلا قصد - انتقض في الحال لوجود اللمس ، مع أن الأول أفحش . بل لا نسبة بينهما ووافق صاحب الشامل على أنه لو مس بذكره ذكر غيره لم ينقض والله أعلم .
( الخامس ) لو انتقض وضوءه على الصحيح المشهور وفيه وجه حكاه كان له ذكر مسدود فمسه وصاحبا البحر والبيان . الصيمري
( السادس ) بلا خلاف . صرح به الأصحاب ، وإن كان العامل أحدهما فوجهان ، الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه ينتقض بالعامل ولا ينتقض بالآخر ، ممن قطع به إذا كان له ذكران عاملان انتقض بمس كل واحد منهما الدارمي والماوردي والفوراني والبغوي وصاحب العدة وآخرون . ونقله الروياني عن أصحابنا الخراسانيين وقال المتولي : المذهب أنه ينتقض أيضا بغير العامل لأنه ذكر ، وشذ الشاشي عن الأصحاب فقال في كتابيه : ينبغي أن لا ينتقض بأحد العاملين كالخنثى . وهذا غلط مخالف للنقل والدليل . [ ص: 46 ] قال الماوردي ولو أولج أحد العاملين في فرج لزمه الغسل ، ولو خرج من أحدهما شيء وجب الوضوء قال : ولو كان يبول من أحدهما وحده فحكم الذكر جار عليه ، والآخر زائد لا يتعلق به حكم في نقض الطهارة . قال الدارمي : ولو انتقض بكل واحد وإن بالت وحاضت من أحدهما فالحكم متعلق به . خلق للمرأة فرجان فبالت منهما وحاضت
( السابع ) لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحيح وبه قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم ، وقال كثيرون من الخراسانيين : فيه قولان كالملموس ، والفرق - على المذهب - أن الشرع ورد هناك بالملامسة ، وهي تقتضي المشاركة إلا ما خرج بدليل وهنا ورد بلفظ المس ، والممسوس لم يمس . الممسوس ذكره
( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا ولا ينتقض بغيره ، وبه قال انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد وأبو العالية والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وعن والمزني الأوزاعي : أنه ينقض المس بالكف والساعد وهو رواية عن ، وعنه رواية أخرى أنه ينقض بظهر الكف وبطنها ، وأخرى أن الوضوء مستحب وأخرى يشترط المس بشهوة ، وهو رواية عن أحمد . مالك
وقالت طائفة : لا ينقض مطلقا ، وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة ، وحكاه وعمار أيضا عن ابن المنذر ابن عباس وعمران بن الحصين وأبي الدرداء ، وهو مذهب وربيعة الثوري وأصحابه وأبي حنيفة وابن القاسم ، قال وسحنون : وبه أقول . وقال بعض أهل العلم : ينقض مسه ذكر نفسه دون غيره ، واحتج لهؤلاء [ ص: 47 ] بحديث ابن المنذر طلق بن علي رضي الله عنه { فقال : هل هو إلا بضعة منك مس الذكر في الصلاة } " وعن : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبي ليلى قال : " { الحسن يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته } " ولأنه مس عضوا منه فلم ينقض كسائر الأعضاء . واحتج أصحابنا بحديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بسرة وهو صحيح ، كما قدمنا بيانه ، وبحديث قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { أم حبيبة } " قال من مس فرجه فليتوضأ : قال البيهقي الترمذي سألت أبا زرعة عن حديث فاستحسنه ، قال ورأيته يعده محفوظا . وعن أم حبيبة زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { } " . قال من مس ذكره فليتوضأ : قال أصحابنا : روى الوضوء من مس الذكر بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : قال القاضي أبو الطيب : ثلاثة أحاديث لا تصح . أحدها : الوضوء من مس الذكر ، فالجواب أن الأكثرين على خلافه فقد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ ، واحتج به يحيى بن معين الأوزاعي ومالك والشافعي وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلا لم يحتجوا به ، فإن قالوا : حديث وأحمد بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول . فالجواب أن هذا وقع في بعض الروايات ، وثبت من غير رواية الشرطي ، روى عن إمام الأئمة البيهقي محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أوجب الوضوء من مس الذكر لحديث الشافعي بسرة ، وبقول أقول ; لأن الشافعي عروة سمع حديث بسرة منها ، فإن قالوا الوضوء هنا غسل اليد ، قلنا هذا غلط ، فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته شرعا ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل ، واحتج أصحابنا بأقيسة ومعان [ ص: 48 ] لا حاجة إليها مع صحة الحديث وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه أحدها : أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين وجوها من وجوه تضعيفه . البيهقي
الثاني : أنه منسوخ فإن وفادة طلق بن علي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من الهجرة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده ، وراوي حديثنا وغيره ، وإنما قدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة ، وهذا الجواب مشهور ذكره أبو هريرة الخطابي وأصحابنا في كتب المذهب . والبيهقي
والثالث : أنه محمول على المس فوق حائل لأنه قال " سألته عن مس الذكر في الصلاة " والظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل .
والرابع : أن خبرنا أكثر رواة فقدم .
الخامس : أن فيه احتياطا للعبادة فقدم .
وأما حديث أبي ليلى فجوابه من أوجه : أحدها : أنه ضعيف بين وغيره ضعفه . البيهقي
الثاني : يحتمل أنه كان فوق حائل .
الثالث : أنه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه ولا ينقض غير بطن الكف .
الرابع : أنه ليس فيه أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه ، ولم يتوضأ ، وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب وأما قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه قياس ينابذ النص فلا يصح .
الثاني : أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالبا بخلاف غيره والله أعلم
وقالت طائفة : لا ينقض مطلقا ، وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة ، وحكاه وعمار أيضا عن ابن المنذر ابن عباس وعمران بن الحصين وأبي الدرداء ، وهو مذهب وربيعة الثوري وأصحابه وأبي حنيفة وابن القاسم ، قال وسحنون : وبه أقول . وقال بعض أهل العلم : ينقض مسه ذكر نفسه دون غيره ، واحتج لهؤلاء [ ص: 47 ] بحديث ابن المنذر طلق بن علي رضي الله عنه { فقال : هل هو إلا بضعة منك مس الذكر في الصلاة } " وعن : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبي ليلى قال : " { الحسن يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته } " ولأنه مس عضوا منه فلم ينقض كسائر الأعضاء . واحتج أصحابنا بحديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بسرة وهو صحيح ، كما قدمنا بيانه ، وبحديث قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " { أم حبيبة } " قال من مس فرجه فليتوضأ : قال البيهقي الترمذي سألت أبا زرعة عن حديث فاستحسنه ، قال ورأيته يعده محفوظا . وعن أم حبيبة زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { } " . قال من مس ذكره فليتوضأ : قال أصحابنا : روى الوضوء من مس الذكر بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : قال القاضي أبو الطيب : ثلاثة أحاديث لا تصح . أحدها : الوضوء من مس الذكر ، فالجواب أن الأكثرين على خلافه فقد صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ ، واحتج به يحيى بن معين الأوزاعي ومالك والشافعي وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلا لم يحتجوا به ، فإن قالوا : حديث وأحمد بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول . فالجواب أن هذا وقع في بعض الروايات ، وثبت من غير رواية الشرطي ، روى عن إمام الأئمة البيهقي محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أوجب الوضوء من مس الذكر لحديث الشافعي بسرة ، وبقول أقول ; لأن الشافعي عروة سمع حديث بسرة منها ، فإن قالوا الوضوء هنا غسل اليد ، قلنا هذا غلط ، فإن الوضوء إذا أطلق في الشرع حمل على غسل الأعضاء المعروفة هذا حقيقته شرعا ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل ، واحتج أصحابنا بأقيسة ومعان [ ص: 48 ] لا حاجة إليها مع صحة الحديث وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي فمن أوجه أحدها : أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين وجوها من وجوه تضعيفه . البيهقي
الثاني : أنه منسوخ فإن وفادة طلق بن علي على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة الأولى من الهجرة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده ، وراوي حديثنا وغيره ، وإنما قدم أبو هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبع من الهجرة ، وهذا الجواب مشهور ذكره أبو هريرة الخطابي وأصحابنا في كتب المذهب . والبيهقي
والثالث : أنه محمول على المس فوق حائل لأنه قال " سألته عن مس الذكر في الصلاة " والظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل .
والرابع : أن خبرنا أكثر رواة فقدم .
الخامس : أن فيه احتياطا للعبادة فقدم .
وأما حديث أبي ليلى فجوابه من أوجه : أحدها : أنه ضعيف بين وغيره ضعفه . البيهقي
الثاني : يحتمل أنه كان فوق حائل .
الثالث : أنه ليس فيه أنه مس زبيبته ببطن كفه ولا ينقض غير بطن الكف .
الرابع : أنه ليس فيه أنه صلى بعد مس زبيبته ببطن كفه ، ولم يتوضأ ، وعلى الجملة استدلالهم بهذا الحديث من العجائب وأما قياسهم على سائر الأعضاء فجوابه من وجهين : أحدهما : أنه قياس ينابذ النص فلا يصح .
الثاني : أن الذكر تثور الشهوة بمسه غالبا بخلاف غيره والله أعلم
( فرع ) ناقض عندنا على الصحيح ، وهو رواية عن مس الدبر ، وقال أحمد مالك وأبو حنيفة وداود في رواية : لا ينقض [ ص: 49 ] ولا ينقض وأحمد عندنا ، وبه قال العلماء كافة إلا مس فرج البهيمة عطاء ، وإذا والليث انتقض وضوءها عندنا وعند مست المرأة فرجها ، وقال أحمد أبو حنيفة : لا ينتقض . ومالك