الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1340 ) فصل : ولا يشترط للجمعة المصر روي نحو ذلك عن ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والليث ، ومكحول ، وعكرمة ، والشافعي . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع .

                                                                                                                                            وبه قال : الحسن ، وابن سيرين وإبراهيم ، وأبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن ; لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . } ولنا ، ما روى كعب بن مالك أنه قال : أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة ، في نقيع يقال له : نقيع الخضمات رواه أبو داود .

                                                                                                                                            قال ابن جريج : قلت لعطاء : تعني إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال . نعم قال الخطابي : حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة

                                                                                                                                            وعن ابن عباس ، قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة جمعت بجواثا من البحرين من قرى عبد القيس رواه [ ص: 91 ] البخاري .

                                                                                                                                            وروى أبو هريرة ، أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين ، وكان عامله عليها فكتب إليه عمر : جمعوا حيث كنتم رواه الأثرم قال أحمد : إسناد جيد فأما خبرهم فلم يصح . قال أحمد : ليس هذا بحديث ، ورواه الأعمش ، عن أبي سعيد المقبري ، ولم يلقه . قال أحمد : الأعمش لم يسمع من أبي سعيد ، إنما هو عن علي ، وقول عمر يخالفه

                                                                                                                                            ( 1341 ) فصل : ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ، ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء . وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان ; لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه ، فأشبه البعيد .

                                                                                                                                            ولنا ، أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات ، والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة ، فإذا نضب الماء نبت الكلأ .

                                                                                                                                            ولأنه موضع لصلاة العيد ، فجازت فيه الجمعة ، كالجامع ، ولأن الجمعة صلاة عيد ، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى ، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ، ولا نص في اشتراطه ، ولا معنى نص ، فلا يشترط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية