الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1916 ) فصل : ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها . وهذا أحد قولي الشافعي . وقال في آخر : هو مخير بين الإخراج من قيمتها ، وبين الإخراج من عينها . وهذا قول أبي حنيفة . لأنها مال تجب فيه الزكاة ، فجاز إخراجها من عينه ، كسائر الأموال . ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة ; فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال ، وإنما وجبت في قيمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية