الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1928 ) فصل : وإذا اشترى للتجارة شقصا بألف ، فحال عليه الحول وهو يساوي ألفين ، فعليه زكاة ألفين ، فإن جاء الشفيع أخذه بألف ، لأن الشفيع إنما يأخذ بالثمن لا بالقيمة ، والزكاة على المشتري ; لأنها وجبت وهو في ملكه . ولو لم يأخذه الشفيع ، لكن وجد به عيبا فرده ، فإنه يأخذ من البائع ألفا . ولو انعكست المسألة ، فاشتراه بألفين ، وحال الحول وقيمته ألف ، فعليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع إن أخذه ، ويرده بالعيب بألفين ; لأنهما الثمن الذي وقع البيع به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية