الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1989 ) فصل : وإن دفعها إلى مستحقها ، فأخرجها آخذها إلى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ، ففرقها على أهل السهمان ، فعادت إلى إنسان صدقته ، فاختار القاضي ، جواز ذلك .

                                                                                                                                            قال : لأن أحمد قد نص في من له نصاب من الماشية والزرع ، أن الصدقة تؤخذ منه ، وترد عليه ، إذا لم يكن له قدر كفايته . وهو مذهب الشافعي ، [ ص: 366 ] ولأن قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج ، وعادت إليه بسبب آخر ، فجاز كما لو عادت بميراث .

                                                                                                                                            وقال أبو بكر : مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها ; لأنها طهرة له ، فلم يجز له أخذها كشرائها ; { ولأن عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشترها ولا تعد في صدقتك ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه } ، فأما إن اشتراها لم يجز له ذلك ; للخبر . وإن ورثها فله أخذها ; لأنها رجعت إليه بغير فعل منه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية