الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2090 ) فصل : واختلفت الرواية في كراهة nindex.php?page=treesubj&link=2550_2527القضاء في عشر ذي الحجة ، فروي أنه لا يكره . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر . ولأنه أيام عبادة ، فلم يكره القضاء فيه ، كعشر المحرم . والثانية ، يكره القضاء فيه .
روي ذلك عن الحسن ، والزهري ; لأنه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه كرهه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34641ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر . قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع بشيء } . فاستحب إخلاؤها للتطوع ، لينال فضيلتها . ويجعل القضاء في غيرها .
وقال بعض أصحابنا : هاتان الروايتان مبنيتان على الروايتين في إباحة التطوع قبل صوم الفرض وتحريمه ، فمن أباحه كره القضاء فيها ، ليوفرها على التطوع ، لينال فضله فيها مع فعل القضاء ، ومن حرمه لم يكرهه فيها ، بل استحب فعله فيها ، لئلا يخلو من العبادة بالكلية . ويقوى عندي أن هاتين الروايتين فرع على إباحة التطوع قبل الفرض ، أما على رواية التحريم ، فيكون صومها تطوعا قبل الفرض محرما ، وذلك أبلغ من الكراهة . والله أعلم .