الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2543 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=3685وإذا نحر الهدي ، فرقه على المساكين من أهل الحرم ، وهو من كان في الحرم . فإن أطلقها لهم جاز ، كما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ، ثم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24889من شاء فليقتطع } . رواه أبو داود . وإن قسمها فهو أحسن وأفضل ، ولا يعطي الجازر بأجرته شيئا منها ; لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2181أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم بدنه كلها ، جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا } متفق على معناه . ولأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها ، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها . وإنما لم يعط الجازر بأجرته منها ; لأنه ذبحها ، فعوضه عليه دون المساكين ، ولأن دفع جزء منها عوضا عن الجزارة كبيعه ، ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3685_27606_4119بيع شيء منها ، وإن كان الجازر فقيرا ، فأعطاه لفقره سوى ما يعطيه أجره ، جاز ; لأنه مستحق الأخذ منها لفقره ، لا لأجره ، فجاز كغيره ، ويقسم جلودها وجلالها ، كما جاء في الخبر ; لأنه ساقها لله على تلك الصفة ; فلا يأخذ شيئا مما جعله ، لله .
وقال بعض أصحابنا : لا يلزمه إعطاء جلالها ; لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه ( 2544 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=3683والسنة النحر بمنى ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها ، وحيث نحر من الحرم أجزأه ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28835كل منى منحر ، وكل فجاج مكة منحر وطريق } . رواه أبو داود .
( 2545 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=23861_23860وليس من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم ، ولا أن يقفه بعرفة ، لكن يستحب ذلك . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما عرف به ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أحب nindex.php?page=treesubj&link=3682_25522للقارن أن يسوق هديه من حيث يحرم ، فإن ابتاعه من دون ذلك ، مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة ، جاز . وقال في nindex.php?page=treesubj&link=3825_25522هدي المجامع : إن لم يكن ساقه ، فليشتره من مكة ، ثم ليخرجه إلى الحل ، وليسقه إلى مكة . ولنا ، أن المراد من الهدي نحره ، ونفع المساكين بلحمه ، بهذا لا يقف على شيء مما ذكروه ، ولم يرد بما قالوه دليل يوجبه ، فيبقى على أصله .