الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5445 ) فصل : وصفة الاختيار أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء ، أو اخترت هؤلاء ، أو أمسكتهن ، أو اخترت حبسهن ، أو إمساكهن ، أو نكاحهن ، أو أمسكت نكاحهن ، أو ثبت نكاحهن ، أو أثبتهن . وإن قال لما زاد على الأربع : فسخت نكاحهن . كان اختيارا للأربع . وإن طلق إحداهن ، كان اختيارا لها ; لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة . وإن قال : قد فارقت هؤلاء ، أو اخترت فراق هؤلاء . فإن لم ينو به الطلاق ، كان اختيارا لغيرهن ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان : { اختر منهن أربعا ، وفارق سائرهن }

                                                                                                                                            وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحا فيه ، كما كان لفظ الطلاق صريحا فيه ، وكذا في حديث فيروز الديلمي قال : فعمدت إلى أقدمهن صحبة ، ففارقتها . وهذا الموضع أخص بهذا اللفظ . فيجب أن يتخصص فيه بالفسخ . وإن نوى به الطلاق ، كان اختيارا لهن دون غيرهن . وذكر القاضي فيه عند الإطلاق وجهين : أحدهما ، أنه يكون اختيارا للمفارقات ; لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق ، والأولى ما ذكرناه

                                                                                                                                            وإن وطئ إحداهن ، كان اختيارا لها ، في قياس المذهب ; لأنه لا يجوز إلا في ملك ، فيدل على الاختيار ، كوطء الجارية المبيعة بشرط الخيار ، ووطء الرجعية أيضا اختيارا لها . وإن آلى من واحدة منهن ، أو ظاهر منها ، لم يكن اختيارا لها ; لأنه يصح في غير زوجة ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يكون اختيارا لها ; لأن حكمه لا يثبت في غير زوجة . وإن قذفها ، لم يكن اختيارا لها ; لأنه يقع في غير زوجة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية