الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7381 ) إذا أمر السلطان إنسانا بالصعود في سور ، أو نزول في بئر ، أو نحوه ، فعطب به ، فقال القاضي ، وأصحاب الشافعي : على السلطان ضمانه لأن عليه طاعة إمامه فإذا أفضت طاعته إلى الهلاك ، فكأنه ألجأه إليه . ولو كان الآمر غير الإمام ، لم يضمن ; لأن طاعته غير لازمة ، فلم يلجئه إليه .

                                                                                                                                            وإن أمره السلطان بالمضي في حاجة ، فعثر فهلك ، لم يضمنه ; لأن المشي ليس بسبب الهلاك في الأعم الأغلب ، بخلاف ما ذكرناه أولا . فعلى هذا ، إن كان أمره الموجب للضمان لمصلحة المسلمين ، فالضمان في بيت المال ، وإن كان لمصلحة نفسه ، فالضمان عليه ، أو على عاقلته ، إن كان مما تحمله عاقلته . وإن أقام الإمام الحد في شدة حر أو برد ، أو ألزم إنسانا الختان في ذلك ، فهل يضمن ما تلف ؟ يحتمل وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية