الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7545 ) فصل : ولا أعلم خلافا في أن الكافر الحربي ، إذا أسلم ، أو دخل إلينا بأمان ، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه ، أنه لا يلزمه ضمانه . وإن أسلم وهو في يده ، فهو له ، بغير خلاف في المذهب ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أسلم على شيء ، فهو له } . وإن كان أخذه من المستولى عليه بهبة أو سرقة أو شراء ، فكذلك ; لأنه استولى عليه في حال كفره ، فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلم . وعن أحمد ، أن صاحبه يكون أحق به بالقيمة . وإن استولى على جارية مسلم فاستولدها ، ثم أسلم ، فهي له ، وهي أم ولد له . نص عليه أحمد ; لأنها مال ، فأشبهت سائر الأموال .

                                                                                                                                            وإن غنمها المسلمون وأولادها قبل إسلام سابيها ، فعلم صاحبها ، ردت إليه ، وكان أولادها غنيمة ; لأنهم أولاد [ ص: 221 ] كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية