الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7629 ) فصل : ولا يجوز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها ولا لبس ثوب من ثيابها ، لما روى رويفع بن ثابت ، قال : لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر { : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ، ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه ، رده فيه } . رواه أبو داود ، والأثرم وعن رجل من بليدة قال : { أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى ، فقلت : ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : لله خمسها ، وأربعة أخماسها للجيش فقلت : فما أحد أولى به أحد ؟ قال : لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك أنت أحق به من أخيك المسلم } رواه الأثرم .

                                                                                                                                            ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس ، فلم يجز لواحد الاختصاص بمنفعته ، كغيره من الأموال المشتركة ، فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم ، فلا بأس قال أحمد إذا كان أنكى فيهم ، أو خاف على نفسه ، فنعم وذكر حديث سيف أبي جهل .

                                                                                                                                            وهو ما روى عبد الله بن مسعود قال : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله ، فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل فأضربه بسيف معي غير طائل ، فوقع سيفه من يده ، فأخذت سيفه ، فضربته به حتى برد رواه الأثرم وفي ركوب الفرس للجهاد روايتان ، إحداهما ، يجوز ، كما يجوز في السلاح ، والثانية ، لا يجوز ، لأنها تتعرض للعطب غالبا ، وقيمتها كثيرة ، بخلاف السلاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية