الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7806 ) فصل : وتباح المحرمات عند الاضطرار إليها ، في الحضر والسفر جميعا ; لأن الآية مطلقة ، غير مقيدة بإحدى الحالتين ، وقوله { : فمن اضطر } . لفظ عام في حق كل مضطر ; ولأن الاضطرار يكون في الحضر في سنة المجاعة ، وسبب الإباحة الحاجة إلى حفظ النفس عن الهلاك ; لكون هذه المصلحة أعظم من مصلحة اجتناب النجاسات ، والصيانة عن تناول المستخبثات ، وهذا المعنى عام في الحالين . وظاهر كلام أحمد : أن الميتة لا تحل لمن يقدر على دفع ضرورته بالمسألة .

                                                                                                                                            وروي عن أحمد ، أنه قال : أكل الميتة إنما يكون في السفر . يعني أنه في الحضر يمكنه السؤال . وهذا من أحمد خرج مخرج الغالب ، فإن الغالب أن الحضر يوجد فيه الطعام الحلال ، ويمكن دفع الضرورة بالسؤال ، ولكن الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته ، لا يكتفى فيه بالمظنة ، بل متى وجدت الضرورة أباحت ، سواء وجدت المظنة أو لم توجد ، ومتى انتفت ، لم يبح الأكل لوجود مظنتها بحال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية