الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وليس على فائت الحج طواف الصدر ; لأن العود للقضاء مستحق عليه ولأنه صار بمنزلة المعتمر المقيم في حق الإعمال ، وليس على المعتمر طواف الصدر .

( قال ) : رجل قصد مكة للحج فدخلها بغير إحرام ووافاها يوم النحر ، وقد فاته الحج فأحرم بعمرة وقضاها أجزأه وعليه دم لترك الوقت ; لأنه لو أحرم بالحج بعد ما جاوز الميقات وقضاه كان عليه دم لترك الوقت فكذلك إذا أحرم بالوقت بالعمرة وقضاها ; لأن الواصل إلى الميقات يلزمه الإحرام حاجا كان أو معتمرا ، وإن لم يحرم بعمرة ، ولكنه أحرم بحجة فهو محرم حتى يحج مع الناس من قابل ، وقد بينا حكم الإحرام في غير أشهر الحج ، ولكنه ينبغي أن يرجع إلى الوقت فيلبي منه ليسقط عنه الدم فإن لم يرجع فعليه دم لتأخير الإحرام .

( قال ) : ومن فاته الحج لم يسعه أن يقيم في منزله حراما من غير عذر ويبعث بالهدي ، ولا يحل بالهدي إن بعث به ; لأن التحلل بالهدي للمحصر ، وهذا غير محصر بل هو فائت الحج ، وقد تعين عليه التحلل بالطواف والسعي شرعا فلا يتحلل بغير ذلك ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

التالي السابق


الخدمات العلمية