الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا اختلعت بمال ودفعته إليه ، ثم أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا قبل الخلع كان لها أن ترجع عليه بالمال ; لأنه تبين بهذا أن البينونة لم تحصل بما التزمت من المال فلا يكون التزامها صحيحا ، وإقدامها على الخلع لا يمنعها من إقامة هذه البينة ; لأن دعواها في قبول البينة على الطلاق ليس بشرط ، فالتناقض منها لا يمنع قبول البينة ، وكذلك لو أقامت البينة على حرمة بنسب أو رضاع ، أو مصاهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية