الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإذا اتفقا على أنها سألت أن يطلقها ثلاثا بألف درهم ، فقالت : طلقني واحدة ، وقال الزوج : طلقتك ثلاثا ، فالقول قول الزوج إن كان في ذلك المجلس ; لأنه أخبر بما يملك إنشاءه ، وقد بينا أنه لو طلقها ثلاثا متفرقات في المجلس يلزمها الألف فلا تتمكن التهمة في خبره .

( قال ) : ألا ترى أنه لو قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق حصلت له جميع الألف ، فإن كانا قد افترقا من ذلك المجلس ، لزمها الطلاق إن كانت في العدة ; لإقرار الزوج بوقوع الطلاق عليها ، وهو مالك للإيقاع ، ولا يكون عليها إلا ثلث الألف ; لأنه في حق المال متهم في خبره ، فإنه يخبر بما يملك إنشاءه ، فكان القول قولها مع يمينها ، وعليه إثبات الزيادة بالبينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية