الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11669وكلت المرأة رجلا أن يخلعها من زوجها على مال أو على ما بدا له فخلعها على المهر الذي أخذت منه فهو جائز عليها وهو دين على المرأة ولا يؤخذ به الوكيل ; لأنه معبر عنها فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إليها فيقول : اخلع امرأتك ولا يقول اخلعني ، ولأنه ليس على الوكيل من تسليم المعقود عليه شيء فلا تتوجه عليه المطالبة بالبدل أيضا ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=11665وإذا وكلته بالخلع فله أن يخلعها في ذلك المجلس وغيره ما لم تعزله ; لأن التوكيل مطلق فهو بمنزلة الوكيل في سائر التصرفات أو [ ص: 131 ] التوكيل بالخلع من جانب الزوج