الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=11665وكلت المرأة زوجها أن يخلعها من نفسه بما شاء فخلعها من نفسه بخادمها فهو باطل إلا أن تجيز المرأة ذلك ، وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=11655وكل الزوج المرأة أن تخلع نفسها منه فخلعت نفسها منه بمال أو عرض فإن ذلك لا يجوز إلا أن يرضى الزوج به وهذا بمنزلة البيع من الوجه الذي قلنا وهذا ; لأن المرأة رضيت بالخلع لا بزوال ملكها عن الخادم ، والزوج رضي بالخلع لا بدخول ذلك العرض بعينه في ملكها فلهذا لا يجوز إلا برضا من الجانبين ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11655قال الرجل لامرأته اشتري طلاقك مني بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت قد اشتريته بكذا ، وكذا كان باطلا ; لما بينا أنها لا تصلح نائبة عن الزوج في تعيين جنس البدل وتسمية مقداره فيما يجب عليها لأنها بحكم النيابة تكون مستزيدة في ذلك وباعتبار جانبها تكون مستنقصة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25375_27325_11655قال : لها طلقي نفسك مني بكذا ، وكذا ففعلت كان ذلك جائزا ; لأن الزوج هنا قدر البدل بنفسه ، ثم جعلها نائبة عنه في الإيقاع وهي تصلح معبرة عن الزوج في إيقاع الطلاق قال : ولا تنشئ الطلاق بالمال كالخلع بغير مال ، وقيل : هذا غير صحيح فإنه ذكر في الخلع بمال أنه جائز فما معنى هذا الفرق الذي أشار إليه قيل : معناه إذا nindex.php?page=treesubj&link=25375_27325_11655قال : لها طلقي نفسك أو اختلعي مني بغير مال فأوقعته كان صحيحا ، ولو قال : بما شئت لم يكن صحيحا إلا أن يرضى به الزوج