الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا حضر المصدق بعد البيع فالقياس أن يأخذ [ ص: 174 ] الصدقة من البائع ولا سبيل له على عين السائمة ; لأنها صارت مملوكة للمشتري ولا زكاة عليه ولكن البائع صار متلفا محل حق الفقراء فيضمنه ولكن استحسن فقال : إن حضر المصدق قبل أن يتفرقا عن المجلس فله الخيار إن شاء أخذ الصدقة من العين ورجع المشتري على البائع بحصته من الثمن ، وإن شاء أخذ من البائع ، وإن حضر بعد التفرق أخذ الصدقة من البائع ولا سبيل له على العين ، وهذا ; لأن العلماء - رحمهم الله تعالى - اختلفوا في زوال الملك قبل التفرق وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } يدل على عدم زوال ملك البائع والساعي مجتهد فإن شاء اعتبر ظاهر الحديث وأخذ الصدقة من العين ، وإن شاء اعتمد القياس الظاهر أن عقد البيع يوجب زوال الملك بنفسه وأخذ الصدقة من البائع ، وذكر ابن سماعة عن محمد - رحمهما الله تعالى - أن العبرة بنقل الماشية ، فإن حضر بعد ما نقلها المشتري لم يأخذ شيئا ، وإن حضر قبل أن ينقلها يخير ; لأنها إنما تصير داخلة في ضمان المشتري حقيقة بالنقل حتى إذا هلكت قبل النقل ثم استحقت لم يضمن المشتري شيئا بخلاف ما بعد النقل ، وهذا بخلاف العشر ، فإن صاحب الطعام إذا باعه ، ثم حضر المصدق فله أن يأخذ العشر من العين تفرقا أو لم يتفرقا نقله المشتري أو لم ينقله ; لأن الواجب عشر الطعام بعينه ولا معتبر بالملك فيه وفي الزكاة الوجوب على المالك حتى لا تجب إلا باعتبار المالك فلهذا افترقا

التالي السابق


الخدمات العلمية