إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب النكاح - باب خصائص النبي - فرع يكره لقارئ حديثه صلى الله عليه وسلم أن يقوم لأحد- الجزء رقم3
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص ( ويزوج من نفسه ومن شاء ) ش قال الأقفهسي يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يزوج المرأة من نفسه ومن شاء بغير إذنها ولا إذن وليها ومن نفسه يتولى الطرفين انتهى ، وقال الشارح بهرام : أي ومما يباح nindex.php?page=treesubj&link=11475_11471_11472_25320_11470له عليه السلام أن يتزوج من نفسه من شاء نكاحها انتهى وقوله : ويزوج من نفسه هو تكرار مع قوله بعد : بلا مهر وولي وشهود فتأمله والله أعلم .
ص ( بلا مهر )
ش : تصوره واضح وخص أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بجواز جعل عتق الأمة صداقها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والله أعلم