الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل )

                                                                                                                            ش اعلم أنه إذا لم يدخل المريض على زوجته ، أو الزوج الصحيح على المريضة ; فلا صداق لها وقاله ابن الحاجب وغيره وإن دخل الصحيح على المريضة فلها المسمى اللخمي من رأس ماله قال في التوضيح بلا خلاف وهذا معنى قوله : وللمريضة بالدخول المسمى وإن كان المريض هو الداخل على زوجته الصحيحة فلها من الثلث خاصة الأقل من المسمى ومن صداق المثل وإلى هذا أشار بقوله : وعلى المريض إلخ ، وسيذكر في باب الوصايا ما يبدأ عليه وما يبدأ هو عليه والظاهر أنه إن كان الزوج مريضا والزوجة مريضة يكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا كان الزوج فقط هو المريض ; لأنه علل في التوضيح كون المسمى لها فيما إذا كانت هي المريضة فقط بأن الزوج صحيح لا حجر عليه والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) ، وأما إذا غصب المريض امرأة فصداقها من رأس المال قولا واحدا ; لأنها لم تدخل على الحجر بخلاف المختارة قاله في الذخيرة ناقلا عن صاحب البيان

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية