الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد والقنطرة منه والصواب ما قاله ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=4314_26569المحبس عليه ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه وإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله ابن شاس لا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إلا أن يكون معينا أهلا للرد والقبول وفي كون قبوله شرطا في اختصاصه به أو في أصل الوقف خلاف انتهى .
ص ( كمن سيولد له )
ش : تصوره واضح ولا معارضة بينه وبين قوله بعد هذا كعلى ولدي ولا ولد له في كونه جعل له بيعه لأنه هنا تكلم على صحة الوقف وهناك على لزومه وهما متغايران . قال ابن عرفة المتيطي المشهور المعمول عليه nindex.php?page=treesubj&link=4270_4314صحته على الحمل ابن الهندي زعم بعضهم أنه لا يجوز على الحمل والروايات واضحة بصحته على من سيولد له وبها احتج الجمهور على الحمل وفي لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لنقل الشيخ روى nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز وابن عبدوس لمن nindex.php?page=treesubj&link=25526_4267حبس على ولده ولا ولد له بيع ما حبسه ما لم يولد له ومنعه ابن القاسم قائلا لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته ( قلت ) يرد بأنه لما لزم بوجوده استمر ثبوته لوجود متعلقه وقبله لا وجود لمتعلقه حكما والأولى احتجاج غيره بأنه حبس قد صار على مجهول من يأتي فصار موقوفا أبدا ومرجعه لأولى الناس بالمحبس ولهم فيه متكلم انتهى .
وهو قريب من قول ابن الماجشون . قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولو قال على أولادي ولا ولد له ففي جواز بيعه قبل إياسه قولان ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فإن ولد له فلهم وإلا فلأقرب الناس إليه . قال في التوضيح قول ابن الماجشون ثالث يرى أن الحبس قد تم وإن لم يولد له رجع إلى أقرب الناس بالمحبس وقوله فإن ولد له فلهم أي الحبس والثمرة وإذا بقي وقفا عليهم رد إليه لأنه يصح حوزه لولده قاله الباجي انتهى . ومن التوضيح عن ابن القاسم قال وإن مات قبل أن يولد له صار ميراثا انتهى .