الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كأم وهبت ذا أب ) ش يعني أن الأم إذا وهبت لولدها فإن كان له أب فلها أن تعتصر منه وإن لم يكن له أب فلا تعتصر منه وهذا إذا كان الولد صغيرا وأما إن كان كبيرا فلها أن تعتصر منه كان له أب أو لم يكن ، قال في المدونة : وللأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت لولدها الصغير في حياة أبيه أو ولدها الكبير إلا أن ينكحا أو يتداينا فإن لم يكن للصغير أب حين وهبته أو نحلته فليس لها أن تعتصر ; لأنه يتيم ولا يعتصر من اليتيم ويعد كالصدقة .

                                                                                                                            وإن وهبتهم وهم صغار لا أب لهم ثم بلغوا ولم يحدثوا في الهبة شيئا فليس لها أن تعتصر ; لأنها وهبت في حال اليتم وإن وهبتهم وهم صغار والأب مجنون جنونا مطبقا فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها ، انتهى . وإلى هذا الأخير أشار المصنف بقوله وإن مجنونا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية