الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عبد السلام ، قال أشهب : ولو ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها فالقول قول الملتقط أنه التقطها ليعرف بها بغير يمين ، انتهى . وما عزاه لأشهب هو في المدونة ونصها وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن ، ابن يونس ، قال أشهب وابن نافع : وعليه اليمين ومذهب الكتاب في هذا لا يمين عليه إلا أن يتهم ، وقاله ابن رشد ، انتهى . من أبي الحسن ونحوه في التوضيح ثم قال في المدونة : وإن قال له ربها : أخذتها لتذهب بها ، وقال هو : بل لأعرفها صدق الملتقط ، ابن يونس ، قال أشهب : بلا يمين ، انتهى . وقال ابن رشد في المقدمات : ولا يعرف الوجه الذي التقطها عليه إلا من قبله فإن تلفت عنده أو ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم ، وسواء أشهد حين التقاطها أو لم يشهد على مذهب مالك ; لأن الإشهاد مستحب ، انتهى . وقال في التوضيح : ولا يلزم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافا لبعض الحنفية ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية