الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ووقته ) أي ذبح هذا الهدي بقسميه حيث لم يعين في نذره وقتا ( وقت الأضحية على الصحيح ) قياسا عليها فلو أخره حتى مضت أيام التشريق وجب ذبحه قضاء إن كان واجبا ووجب صرفه إلى مساكين الحرم ، وإلا فلا لفواته ونازع الإسنوي في اختصاص ما ساقه المعتمر بوقت الأضحية بأنا لا نشك أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعمرة الحديبية وساق الهدي إنما قصد ذبحه عقب تحلله [ ص: 200 ] وأنه لا يتركه بمكة حيا ويرجع للمدينة . ا هـ .

                                                                                                                              وفيه ما فيه وخرج بساق ما ساقه الحلال فلا يختص بزمن كهدي الجبران كما مر أما إذا عين في نذره غير وقت الأضحية فيتعين .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : حيث لم يعين في نذره وقتا ) قال في شرح الروض ومحل وجوب ذبحه في وقت الأضحية إذا عينه له أو أطلق فإن عين له يوما آخر لم يتعين له وقت ؛ لأنه ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي عن المتولي ، وأقره ، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وظاهره أنه لا يتقيد تعيين يوم آخر لذبحه فإن كان كذلك سهلت منازعة الإسنوي الآتية لجواز أنه عليه الصلاة والسلام عين وقتا خصوصا إن اكتفى بالتعيين بالنية .

                                                                                                                              واعلم أن قول شرح الروض لم يتعين له وقت إلخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فيخالف قول الشارح الآتي فيتعين ( قوله : ونازع الإسنوي إلخ ) يمكن أن [ ص: 200 ] يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية واقعة حال فعليه احتملت أنه عليه الصلاة والسلام نذره وعين وقتا ومع تعين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي ( قوله : وفيه ما فيه ) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الإسنوي في غاية المتانة والظهور ، والتخلص منه في غاية العسر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بقسميه ) أي النذر والتطوع ( قوله : حيث لم يعين إلخ ) عبارة المغني إن لم يعين غير هذه الأيام أي يوم النحر ، وأيام التشريق فإن عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية لم يتعين له وقت إذ ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي عن المتولي وغيره . ا هـ . زاد النهاية ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقوله : لم يتعين له وقت إلخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فيخالف قول الشارح الآتي فيتعين . ا هـ . قول المتن ( وقت الأضحية ) إلخ أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء في أيام التضحية أو امتنعوا من الأخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء ؟ . فيه نظر ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف على التلف أو لا فيه نظر والأقرب الأول .

                                                                                                                              هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق هديا أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه في رجب مثلا وهو قريب ثم رأيت قوله م ر وظاهر كلام المصنف اختصاص ما يسوقه المعتمر بوقت الأضحية وهو كذلك إلخ وهو صريح في وجوب التأخير ع ش أي في صورة سوق المعتمر هديا ، وأما سوق الحلال الهدي فقد صرح الشارح بعدم اختصاصه بزمن كما يأتي ( قوله : وإلا ) أي بأن كان تطوعا نهاية ومغني ( قوله : ونازع الإسنوي إلخ ) عبارة النهاية والمغني ، وإن نازع فيه الإسنوي . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ونازع الإسنوي إلخ ) يمكن أن يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية [ ص: 200 ] واقعة حال فعلية احتملت أنه عليه الصلاة والسلام نذره وعين وقتا ومع تعيين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي سم ( قوله : وفيه ما فيه ) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الإسنوي في غاية المتانة والظهور ، والتخلص منه في غاية العسر سم ( قوله : كما مر ) أي آنفا في المتن ( قوله : فرع ) إلى قوله ومر في النهاية والمغني ( قوله : فيتعين ) تقدم عن النهاية والمغني والأسنى خلافه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية