الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وكذا ) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد ، ومنه ( عارية ومأخوذ بسوم ) ، وهو ما يأخذه [ ص: 405 ] مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا ومغصوب يقدر على انتزاعه وما رجع إليه بفسخ عقد ، ولو بإفلاس المشتري لتمام الملك في المذكورات ، ومحله في الأخيرة إن أعطى المشتري ثمنه وإلا لم يصح تصرف البائع فيه ؛ لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن ، وإن لم يخف فوته ، وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون كله محله إن سام كله وإلا كأن أخذ مالا من مالكه ، أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن إلا نصفه ؛ لأن النصف الآخر في يده أمانة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : [ ص: 405 ] ومحله في الأخيرة ) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في قوله : ولو بإفلاس إلخ ؛ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالإفلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالإطلاق ( قوله : لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن ، وإن لم يخف فوته ) فيه أمران أحدهما أن ظاهره أنه ليس للبائع حبس الثمن المعين لاسترداد المبيع فيشكل بأنه ما المرجح لجانب المشتري والثاني أن الشارح في غير هذا الكتاب ذكر أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع ، وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ثم قال : وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي ا هـ وهذا الذي قاله موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل لهما ، ولأحدهما شرط الخيار ذكر ما تقدم عن المجموع معبرا بأنه لا يحبس أحدهما بعد الفسخ لرد الآخر ثم قال لكن الذي في الروضة ، واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : لم يضمن إلا نصفه إلخ ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة ، وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلف فهل يضمن أكثرهما قيمة ، أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ، ولعل الثاني أقرب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وكذا إلخ ) فإن قيل : ما فائدة عطفه بكذا أجيب بأن فائدته التنبيه على أنه قسيم الأمانة ؛ لأنه مضمون - [ ص: 405 ] ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة ا هـ مغني زاد النهاية : وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا ، وقد غرسها المستعير ، وهو كذلك خلافا للماوردي ا هـ قال ع ش قوله : وهو كذلك أي : ثم ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة ا هـ .

                                                                                                                              ، واعتمد المغني ما قاله الماوردي من أنه إن أمكن رد المعار كالدار والدابة صح بيعه ، وإن لم يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في الأصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مريد الشراء ) وبقي ما لو أخذه مريد الإجارة ، أو القراض ، أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه ، أو يستأجره أو يقترضه ، أو نحو ذلك ، وينبغي أن يقال فيه : إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزوج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف ، وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير ، وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد ا هـ ع ش ( قوله : يقدر ) أي : البائع ، أو المشتري ا هـ ع ش ( قوله : وما رجع إليه إلخ ) ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه ، ورأس مال سلم لانقطاع المسلم فيه ، أو غيره وما أشبه ذلك ا هـ مغني ( قوله : بفسخ عقد ) بعيب ، أو غيره نهاية ومغني ( قوله : في الأخيرة ) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في قوله : ولو بإفلاس إلخ ؛ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالإفلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالإطلاق ا هـ سم ( قوله : إن أعطى ) أي : البائع ، عبارة النهاية والمغني بعد رد الثمن ا هـ قال ع ش قوله : بعد رد الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد الثمن ، وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ ، وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته ا هـ ومر عنه أن المعتمد هو الأول .

                                                                                                                              ( قوله : لأن للمشتري حبسه إلخ ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع ، وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ثم قال : وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي ا هـ وهذا الذي قاله هنا موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل لهما ولأحدهما ذكر ما تقدم عن المجموع ثم قال : لكن الذي في الروضة ، واعتمده السبكي وغيره ، وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أنه له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا انتهى ا هـ سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيد اعتماده أيضا ( قوله : وما أفهمه ) إلى قول المتن والجديد في النهاية ( قوله : مضمون كله ) وفيما يضمن به خلاف والراجح منه أنه قيمة يوم التلف ا هـ ع ش ( قوله : لم يضمن إلا نصفه إلخ ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة ، وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة ، أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة ، والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ، ولعل الثاني أقرب سم على حج ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية