الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فإن nindex.php?page=treesubj&link=24533_24503_24515_24516بيع ) الشجر دون الثمر وأمن الاختلاط ، أو الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد ( جاز بلا شرط ) ؛ لأن المبيع في الأول غير متعرض للعاهة والثمرة مملوكة له بحكم الدوام ولأن الثمر في الثاني تابع للشجر الذي لا تتعرض له عاهة ، ومن ثم لو فصل الثمن وجب شرط القطع لزوال التبعية ، ونحو بطيخ وباذنجان وقثاء كذلك على المنقول المعتمد فلا يجب شرط القطع فيه إن بيع مع أصله وإن لم يبع مع الأرض ( ولا يجوز ) nindex.php?page=treesubj&link=24535بيعه ( بشرط قطعه ) عند اتحاد الصفقة ؛ لأن فيه حجرا على المشتري في ملكه وفارق بيعها من صاحب الأصل بأنها هنا تابعة فاغتفر الغرر كأس الجدار
( قوله فإن nindex.php?page=treesubj&link=24533_24503_24515_24516بيع الشجر دون الثمر ) هل المراد بالشجر هنا ما يشمل نحو أصول البطيخ حتى يصح بيعها دون ثمرها الموجود إذا أمن الاختلاط ( قوله : أو الثمر مع الشجر ) هل كذلك إذا بيع مع الأرض دون الشجر ( قوله : فلا يجب شرط القطع ) وقياس ذلك أنه [ ص: 464 ] يجوز بيع أصله وحده ، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح للإثمار
حاشية الشرواني
( قوله : الشجر دون الثمر ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : وما أفهمه إلى وسيأتي ( قوله : دون الثمر ) أي : غير المؤبر نهاية ومغني أي : أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش ( قوله : بثمن واحد ) سيذكر محترزه بقوله : ومن ثم لو فصل إلخ ( قوله : مملوكة له إلخ ) أي : للبائع فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ ، ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني ( قوله : وجب شرط القطع ) أي : ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ، ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره ا هـ ع ش ( قوله : فلا يجب شرط القطع فيه إلخ ) وقياس ذلك أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24534_24516بيع أصله وحده ، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح للإثمار ا هـ سم ، قوله : بدون شرط القطع أي : إذا أمن الاختلاط في الأول ، وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي ( قوله : إن بيع مع أصله ) بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=24530بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية ا هـ ع ش أي : وبخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=24530بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش ( قوله : وفارق بيعها ) أي : الثمرة ( قوله فاغتفر الغرر ) وهو بيعها من غير شرط القطع ( كأس الجدار ) فإنه يتبع الجدار في البيع ، وإن لم ير مع أن فيه غررا
حاشية ابن قاسم
( قوله فإن nindex.php?page=treesubj&link=24533_24503_24515_24516بيع الشجر دون الثمر ) هل المراد بالشجر هنا ما يشمل نحو أصول البطيخ حتى يصح بيعها دون ثمرها الموجود إذا أمن الاختلاط ( قوله : أو الثمر مع الشجر ) هل كذلك إذا بيع مع الأرض دون الشجر ( قوله : فلا يجب شرط القطع ) وقياس ذلك أنه [ ص: 464 ] يجوز بيع أصله وحده ، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح للإثمار
حاشية الشرواني
( قوله : الشجر دون الثمر ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : وما أفهمه إلى وسيأتي ( قوله : دون الثمر ) أي : غير المؤبر نهاية ومغني أي : أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش ( قوله : بثمن واحد ) سيذكر محترزه بقوله : ومن ثم لو فصل إلخ ( قوله : مملوكة له إلخ ) أي : للبائع فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ ، ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني ( قوله : وجب شرط القطع ) أي : ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ، ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره ا هـ ع ش ( قوله : فلا يجب شرط القطع فيه إلخ ) وقياس ذلك أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24534_24516بيع أصله وحده ، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح للإثمار ا هـ سم ، قوله : بدون شرط القطع أي : إذا أمن الاختلاط في الأول ، وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي ( قوله : إن بيع مع أصله ) بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=24530بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية ا هـ ع ش أي : وبخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=24530بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش ( قوله : وفارق بيعها ) أي : الثمرة ( قوله فاغتفر الغرر ) وهو بيعها من غير شرط القطع ( كأس الجدار ) فإنه يتبع الجدار في البيع ، وإن لم ير مع أن فيه غررا