الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=25507_17045صيد حرم المدينة وتسمى : طيبة وطابة للخبر والأولى أن لا تسمى يثرب وإن صاده وذبحه صحت تذكيته جزم به في الإقناع ( و ) يحرم ( nindex.php?page=treesubj&link=25508قلع شجره وحشيشه ) لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=10950إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة } متفق عليه ( إلا لحاجة المساند والحرث والرحل ) من الشجر .
( و ) إلا ( العلف ) من الحشيش ( ونحوها ) مما تدعو إليه الحاجة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله ، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء } والمسند : عود البكرة ،
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=15140nindex.php?page=treesubj&link=3826_3794_25508_25507_24109المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } رواه أبو داود ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=24109_17093_25507أدخلها ) أي المدينة ( صيدا فله إمساكه وذبحه ) نصا لحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ } بالغين المعجمة وهو طائر صغير كان يلعب به متفق عليه nindex.php?page=treesubj&link=24109_24107 ( ولا جزاء فيما حرم من ذلك ) أي من صيدها وشجرها وحشيشها
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء ( وحرمها : بريد في بريد ) نصا وهو ( ما بين ثور ) وهو ( جبل صغير يضرب لونه إلى الحمرة بتدوير ) أي لا استطالة فيه وهو [ ص: 569 ] ( خلف أحد من جهة الشمال وعير ) وهو ( جبل مشهور بها ) أي المدينة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=18063حرم المدينة ما بين ثور إلى عير } متفق عليه ( وذلك ) أي الحد المذكور ( ما بين لابتيها ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34259ما بين لابتيها حرام } متفق عليه و اللابة : الحرة أي أرض تركبها حجارة سود ( وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة و الحمى : المكان الممنوع من الرعي