الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن تلف ) الهدي ( أو عاب بفعله أو تفريطه ) أو أكله ، أو باعه أو أطعمه غنيا أو رفيقا له ( لزمه بدله كأضحية ) يوصله إلى فقراء الحرم . وإن أطعم منه فقيرا أو أمره بالأكل منه فلا ضمان . لأنه أوصله إلى مستحقه كما لو فعله بعد بلوغه محله ( وإلا ) يتلف أو يعاب بفعله أو تفريطه ( أجزأ ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين ) نص عليه فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع ( كتعينه معيبا فبرئ ) من عيبه . لحديث أبي سعيد قال : " { ابتعنا كبشا نضحي به ، فأصاب الذئب من أليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به } رواه ابن ماجه ( وإن وجب ) ما تعيب بلا فعله ولا تفريطه ( قبل تعين كفدية ) من دم تمتع أو قران أو لترك واجب أو فعل محظور ( و ) كدم ( منذور في الذمة ) إذا عين ما تعين عنه ما تعين ( فلا ) يجزئه ذبحه عما في ذمته ، لأن الواجب دم صحيح ، فلا يجزي عنه معيب ، ولأن الذمة لم تبرأ من الواجب بالتعيين عنه ، كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنا ، ويحصل التعين عما في ذمته بالقول ( وعليه ) أي من في ذمته دم واجب ( نظيره ) أي ما تعيب

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية