الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يكره ) غسل في المسجد ( ولا وضوء ) فيه ( ما لم يؤذ ) المسجد أو من به ( بهما ) أي بماء الغسل والوضوء ( وتكره إراقة ماءيهما به ) أي المسجد ( وبما يداس ) تنزيها للماء ( ومصلى العيد ، لا ) مصلى ( الجنائز مسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم { وليعتزلن الحيض المصلى } .

                                                                          وأما صلاة الجنائز فليست ذات ركوع ولا سجود بخلاف العيد ( ويمنع منه مجنون وسكران ) لقوله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } والمجنون أولى منه .

                                                                          ( و ) يمنع منه ( من عليه نجاسة تتعدى ) لئلا يلوثه ( ويكره تمكين صغير ) قال في الآداب : والمراد صغير لا يميز لغير فائدة . وقال : يباح غلق بابه ، لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه ( ويحرم تكسب بصنعة فيه ) لأنه لم يبن لذلك . واستثنى بعضهم الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم . ويحرم فيه أيضا البيع والشراء . ولا يصحان وإن عمل لنفسه نحو خياطة لا للتكسب . فاختار الموفق وغيره الجواز ، وقال ابن البناء : لا يجوز .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية