الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل في صفة الغسل وهو كامل ومجزئ ( وصفة الغسل الكامل ) واجبا كان أو مستحبا ( أن ينوي ) رفع الحدث الأكبر ، أو الغسل للصلاة ، أو الجمعة مثلا ( ويسمي ) أي يقول : بسم الله ، بعد النية ( ويغسل يديه ثلاثا ) خارج الماء قبل إدخالهما الإناء ويصب الماء بيمينه على شماله ( و ) يغسل ( ما لوثه ) طاهرا ، كالمني ، أو نجسا كالمذي .

                                                                          ( ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويروي ) بتشديد الواو ( رأسه ) أي أصول شعره ( ثلاثا ) يحثي الماء عليه ثلاث حثيات ( ثم ) يغسل ( بقية جسده ) بإفاضة الماء عليه ( ثلاثا ) لحديث عائشة قالت : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيديه ، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده } متفق عليه .

                                                                          ( ويتيامن ) أي يبدأ بميامنه استحبابا لحديث عائشة قالت { : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه } متفق عليه ( ويدلكه ) أي جسده استحبابا ، ليصل الماء إليه وليس بواجب ، { لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة إنما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين } رواه مسلم .

                                                                          ( ويعيد غسل رجليه بمكان آخر ) لأن في حديث البخاري عن ميمونة " ثم تنحى فغسل قدميه " وتكره إعادة وضوء بعد غسل ( ويكفي الظن ) أي ظن المغتسل ( في الإسباغ ) أي وصول الماء إلى البشرة ، دفعا للحرج وقال بعض الأصحاب : يحرك خاتمه ، ليتيقن وصول الماء .

                                                                          ( و ) صفة الغسل ( المجزئ : أن ينوي ويسمي ) كما مر ( ويعم بالماء بدنه ) جميعه ، سوى داخل عين ، فلا يجب ولا يسن ( حتى ما يظهر من [ ص: 86 ] فرج امرأة عند قعودها ل ) قضاء ( حاجة ) بول أو غائط ( و ) حتى ( باطن شعر ) خفيف وكثيف من ذكر وأنثى ; لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله . فوجب كباقيه ،

                                                                          ويتفقد أصول شعره . وغضاريف أذنيه ، وتحت حلقه وإبطيه ، وعمق سرته وبين أليتيه ، وطي ركبتيه ، وتقدم : لا يجب غسل داخل فرج وحشفة غير مفتوق من جنابة ( ويجب نقض ) شعر امرأة ( ل ) غسل ( حيض ) وجوبا ، لحديث { عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك ، وامتشطي } ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور . وللبخاري " انقضي شعرك وتمشطي " ولابن ماجه " انقضي شعرك واغتسلي " ولتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله ،

                                                                          وعفي عنه في غسل الجنابة ، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه ، بخلاف الحيض ، ونفاس مثله ( ويرتفع حدث ) أصغر أو أكبر من جنابة أو حيض أو غيرهما ( قبل زوال حكم خبث ) لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كطاهر عليه لا يمنع ، بخلاف ما يمنعه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية