الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة وغيرها ( كره في صلاة ) فقط ( سدل وهو طرح ثوب على كتفيه ) أي المصلي ( ولا يرد طرفه ) أي الثوب ( على ) الكتف ( الأخرى ) سواء كان تحته ثوب أو لا . والنهي فيه صحيح عن علي وخبر أبي هريرة نقل هنا ليس بصحيح ، لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد قال في الفروع .

                                                                          وإن رد طرفه على الكتف الأخرى . وفي الإقناع وغيره : أو ضم طرفيه بيديه لم يكره ، ولا بأس بطرح القباء على كتفيه بلا إدخال يديه في كميه .

                                                                          ( و ) كره أيضا في صلاة ( اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) لحديث أبي هريرة قال { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء ، وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ، ليس على أحد شقيه منه ، يعني شيء } أخرجوه .

                                                                          [ ص: 156 ] والاضطباع : أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . فإن كان تحته ثوب فلا كراهة ، وإن لم يكن وبدت عورته في الصلاة بطلت ، إلا أن يكون يسيرا ، وإن احتبى وعليه ثوب يستر عورته جاز ، وإلا حرم .

                                                                          ( و ) كره أيضا في صلاة ( تغطية وجه ، وتلثم على فم وأنف ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه } رواه أبو داود .

                                                                          وفيه دليل على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم ، وقياسه : تغطية الأنف ، وفي تغطية الوجه تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران ، ولأنه ربما منع تحقيق الحروف .

                                                                          ( و ) كره أيضا في صلاة ( لف كم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا أكف شعرا ولا ثوبا } متفق عليه . زاد في الرعاية : وتشميره ومحل كراهة تغطية وجه وما بعده : إن كان ( بلا سبب ) قال أحمد : لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد . وقياسه : كف الكم ونحوه ،

                                                                          فإن كان السدل وما بعده في غير صلاة لم يكره .

                                                                          ( و ) كره ( مطلقا ) في صلاة وغيرها ( تشبه بكفار ) لحديث ابن عمر مرفوعا { من تشبه بقوم فهو منهم } رواه أحمد وأبو داود . وقال الشيخ تقي الدين : أقل أحواله أي هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم .

                                                                          وقال : ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم : حرم لبسهما .

                                                                          ( و ) كره أيضا مطلقا جعل صفة ( صليب في ثوب ونحوه ) كعمامة وخاتم ; لأنه من التشبه بالنصارى . وظاهر نقل صالح : تحريمه ، وصوبه في الإنصاف .

                                                                          ( و ) كره أيضا مطلقا ( شد وسط ) بفتح السين ( ب ) شيء ( شبه ) شد ( زنار ) بوزن تفاح لما فيه من التشبه باليهود وقد نهى صلى الله عليه وسلم النبي عن التشبه بهم .

                                                                          فقال { لا تشتملوا اشتمال اليهود } رواه أبو داود . فأما شد الرجل وسطه بما لا يشبه ذلك . فقال أحمد : لا بأس به . أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم } وقال أبو طالب : سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه القميص ، يأتزر بالمنديل ؟ قال : نعم فعل ذلك ابن عمر .

                                                                          ( و ) كره شد وسط ( أنثى مطلقا ) أي سواء كان يشبه شد زنار أو لا ; لأنه يبين به حجم عجيزتها ، وتبين به تقاطيع بدنها . وحمله صاحب الإقناع على ما إذا كانت في الصلاة فقط ، دون خارجها .

                                                                          واستدل له ( و ) كره أيضا ( مشي بنعل واحدة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يمشي أحدكم في نعل واحدة } متفق عليه من حديث أبي هريرة ، ونصه : ولو يسيرا ، لإصلاح الأخرى لحديث مسلم [ ص: 157 ] { إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها } وأيضا عن جابر ، وفيه { ولا خف واحد } ولأنه من الشهرة .

                                                                          ويسن كون النعل أصفر والخف أحمر وذكر أبو المعالي من أصحابنا أو أسود . ويسن تعاهدها عند باب المسجد ، وكان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان بكسر القاف وهو السير بين الوسطى والتي تليها ، وهو حديث صحيح واستحب الشيخ تقي الدين وغيره : الصلاة في النعل الطاهر . وقال صاحب النظم : الأولى حافيا . وفي الإقناع : لا يكره الانتعال قائما .

                                                                          وفي النظم : يكره لبس خف وإزار وسراويل قائما ، ولعله جالسا أولى ( و ) كره أيضا مطلقا ( لبسه ) أي الرجل لا المرأة ( معصفرا ) لحديث ابن عمر قال { رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين ، فقال : إن هذه من ثياب الكفار ، فلا تلبسها } وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر . فقال : ما هذه ؟ قال : فعرفت ما كره . فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم ، فقذفتها فيه . ثم أتيته فأخبرته ، فقال : ألا كسوتها بعض أهلك ؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء } رواه أبو داود وابن ماجه .

                                                                          ( في غير إحرام ) فلا يكره المعصفر فيه نصا ( و ) كره أيضا لبس رجل ( مزعفرا ) لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى الرجال عن التزعفر } متفق عليه ( و ) كره أيضا لبس رجل ( أحمر مصمتا ) لحديث ابن عمر قال { مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران ، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه } وظاهره : ولو بطانة ،

                                                                          فإن لم يكن مصمتا أي منفردا ، فلا كراهة وعليه حمل لبسه صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء .

                                                                          ( و ) كره أيضا لبس رجل ( طيلسانا ، وهو المقور ) لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى . ولا يكره لبس غير المقور .

                                                                          ( و ) يكره أيضا لبسه ( جلدا مختلفا في نجاسته وافتراشه ) مع الحكم بطهارته ، خروجا من الخلاف ، ومع الحكم بنجاسته يحرم ، إلا ما نجس بموته ودبغ ، كما سبق .

                                                                          و ( لا ) يكره ( إلباسه ) أي الجلد المختلف في نجاسته ( دابته ) لأن حرمتها ليست كحرمة الآدمي ، ويحرم إلباسها ذهبا وفضة ، قال الشيخ تقي الدين : وحريرا .

                                                                          ( و ) يكره ( كون ثيابه ) أي الرجل ( فوق نصف ساقه ) نصا . ولعله لئلا تبدو عورته ( أو تحت كعبه بلا حاجة ) للخبر . فإن كان ثم حاجة كحموشة ساقه

                                                                          لم يكره ، إن لم يقصد التدليس ( و ) يباح ( للمرأة زيادة ) ذيلها ( إلى ذراع ) لحديث أم سلمة قالت [ ص: 158 ] { يا رسول الله ، كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرا ، فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال : فيرخين ذراعا لا يزدن عليه } رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه ( وحرم أن يسبلها ) أي ثياب الرجل ( بلا حاجة خيلاء ) قميصا كانت أو إزارا أو سراويل أو عمامة ، في الصلاة وغيرها ، لحديث { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } متفق عليه ، ويجوز لحاجة بلا خيلاء ( في غير حرب ) وفيه : لا يحرم لإرهاب العدو .

                                                                          ( و ) حرم ( حتى على أنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه ، وستر جدر به ، وتصويره )

                                                                          لقوله صلى الله عليه وسلم { إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ، ويقال : لهم أحيوا ما خلقتم } وقال { إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } رواه البخاري عن عائشة .

                                                                          وعن جابر { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك } رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وإن أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة لم يكره . نصا ، ومثله صورة شجر ونحوه ، وكذا تصويره .

                                                                          و ( لا ) يحرم ( افتراشه ) أي المصور ( وجعله مخدا ) ولا يكره ، لأنه صلى الله عليه وسلم { اتكأ على مخدة فيها صورة } رواه أحمد .

                                                                          ( و ) حرم ( على غير أنثى ) من رجل وخنثى ( حتى كافر لبس ما كله وما غالبه ظهورا حرير ، ولو ) كان ( بطانة ) لحديث عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } متفق عليه .

                                                                          وكون عمر { بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك } متفق عليه : ليس فيه أنه أذن له في لبسها . وقد { بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة } ولم يلزم منه إباحة لبسه ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة ( و ) وحرم أيضا على غير أنثى ( افتراشه ) أي الحرير

                                                                          لحديث حذيفة { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها أو أن نلبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه } رواه البخاري . و ( لا ) يحرم افتراشه ( تحت ) حائل ( صفيق ) فيجوز أن يجلس على الحائل ( ويصلي عليه ) لأنه حينئذ مفترش للحائل ، مجانب للحرير .

                                                                          ( و ) يحرم أيضا على غير أنثى ( استناد إليه ، وتعليقه ) أي الحرير ، فيدخل فيه : بشخانة وخيمة ونحوهما ، وحرم الأكثر استعماله مطلقا ،

                                                                          فدخل فيه : تكة وشرابة مفردة ، وخيط مسبحة .

                                                                          ( و ) يحرم أيضا ( كتابة مهر فيه ) أي في الحرير . وقيل : يكره ، وعليه العمل .

                                                                          ( و ) يحرم أيضا ( ستر جدر به ) أي بالحرير لأنه استعمال له ، أشبه لبسه ( غير الكعبة [ ص: 159 ] المشرفة ) زادها الله تعظيما وتشريفا فيجوز سترها بالحرير . وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق

                                                                          ومحل تحريم استعمال الحرير . إذا كان ( بلا ضرورة ) كبرد أو حكة أو مرض أو قمل ، لحديث أنس { أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما } متفق عليه ، وما ثبت في حق صحابي يثبت في حق غيره ، إذ لا دليل على اختصاصه به ، وقس على القمل غيره مما يحتاج فيه إلى لبس الحرير .

                                                                          ( و ) حرم أيضا على غير أنثى ثوب ( منسوج ) بذهب أو فضة ( ومموه بذهب ، أو فضة ) إلا خوذة أو مغفرا أو جوشنا ونحوها بفضة ،

                                                                          وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم في الآنية ، وما حرم استعماله حرم تمليكه وتملكه لذلك ، وعمل خياطته لمن حرم عليه وأجرته ، نصا . و ( لا ) يحرم ( مستحيل لونه ) من ذهب أو فضة ( ولم يحصل منه شيء ) لو عرض على النار ، لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء ، وكسر قلوب الفقراء .

                                                                          ( و ) لا يحرم أيضا ( حرير ساوى ما نسج معه ) من قطن أو كتان أو صوف ونحوه ( ظهورا ) بأن كان ظهورهما على السواء ، ولو زاد الحرير وزنا فلا يحرم ، لأن الغالب ليس بحرير ، فينتفي دليل الحرمة .

                                                                          ويبقى أصل الإباحة ( و ) لا يحرم أيضا ( خز ) أي ثوب يسمى الخز ( وهو ما سدي بإبريسم ) أو حرير ( وألحم بصوف ، أو وبر ونحوه ) كقطن وكتان . لحديث ابن عباس قال { إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير ، أما علم وسدى الثوب فليس به بأس } رواه أبو داود والأثرم .

                                                                          وأما ما عمل من سقط الحرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغسل ونسج ، فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزا ، قاله في الرعاية ( أو ) أي ولا يحرم ( خالص ) من حرير ( لمرض أو حكة ) سواء أثر في زوالها أو لا لما تقدم ( أو ) خالص ( لحرب ) مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال ( ولو بلا حاجة ) نصا ; لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء ، وهو غير مذموم في الحرب ( ولا ) يحرم ( الكل ) وهو ما فيه صورة والحرير والمنسوج بذهب أو فضة ( لحاجة ) بأن عدم غيره ،

                                                                          قال ابن تميم : من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح ، وقال غيره : يجوز مثل ذلك من الذهب ، كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه ( وحرم تشبه رجل بأنثى وعكسه ) وهو تشبه أنثى [ ص: 160 ] برجل ( في لباس وغيره ) لأنه صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال } رواه البخاري { ولعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل } رواه أحمد وأبو داود .

                                                                          قال في الآداب الكبرى : إسناده صحيح . فيحرم عليها العصائب الكبار التي تشبه عمائم الرجال .

                                                                          ( و ) حرم أيضا على ولي ( إلباس صبي ما حرم على رجل ) فلا تصح صلاته فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { حرام على ذكور أمتي } ولقول جابر { كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري } رواه أبو داود ، وكون الصبيان محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم ( فلا تصح صلاته فيه ) ، أي في الثوب الحرير .

                                                                          ( ويباح من حرير كيس مصحف ) تعظيما له ، ولأنه يسير ( و ) يباح أيضا ( أزرار وخياطة به ) أي الحرير . لأنه يسير .

                                                                          ( و ) يباح أيضا من حرير ( حشو جباب وفرش ) لأنه لا فخر فيه ، ولا عجب ولا خيلاء . وليس لبسا له ولا افتراشا ( و ) يباح أيضا من حرير ( علم ثوب وهو طرازه ) لما تقدم عن ابن عباس .

                                                                          ويباح أيضا من حرير ( لبنة جيب ، وهو الزيق ) أي المحيط بالعنق ( والجيب ما يفتح على نحر أو طوق ) .

                                                                          وفي القاموس : وجيب القميص ونحوه بالفتح : طوقه ( و ) يباح أيضا من حرير ( رقاع وسجف فراء ) ونحوها قدر أربع أصابع فما دون .

                                                                          و ( لا ) يباح من ذلك ( فوق أربع أصابع مضمومة ) لحديث عمر { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع } رواه مسلم . وإذا لبس ثيابا في كل ثوب من الحرير ما يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا ففي المستوعب وابن تميم : لا بأس به ، وفي الرعاية . لا يحرم ، بل يكره .

                                                                          " تتمة " يسن أن يأتزر الرجل فوق سرته ويشد سراويله فوقها ، وسعة كم قميص المرأة يسيرا وقصره ، وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا ، فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ، ولا تمنعها خفة الحركة والبطش . ويباح ثوب من صوف ووبر وشعر من حيوان طاهر . ويكره رقيق يصف البشرة وخلاف زي أهل بلده بلا عذر ، ومزرية وكثرة الإرفاه . وزي أهل الشرك وثوب شهرة ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع لئلا يحملهم على غيبته فيشاركهم في الإثم .

                                                                          ويباح لبس السواد والقباء ، حتى للنساء والمشي في قبقاب خشب .

                                                                          قال أحمد : إن كان حاجة ، ويكره لبس نعل صرارة نصا . وقال : لا بأس أن يلبس للوضوء . وفي الرعاية : يسن التواضع في اللباس ، ولبس البياض والنظافة في بدنه وثوبه ، [ ص: 161 ] ومجلسه ، والتطيب في بدنه وثوبه ، والتحنك والذؤابة وإرسالها خلفه . قال الشيخ تقي الدين : وإطالتها كثيرا من الإسبال ، ويسن لمن لبس ثوبا جديدا قول " الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة " وأن يتصدق بالخلق العتيق النافع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية