الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2158_2156 ( ولا ) يكره حمل ( بأعمدة للحاجة ) كجنازة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( ولا ) الحمل ( على دابة لغرض صحيح ) كبعد قبر ( ولا ) يكره ( nindex.php?page=treesubj&link=2160حمل طفل على يديه ) وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها ، ويتوجه احتمال يحرم ، وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قاله في الفروع .
ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=23434ستر نعش المرأة بالمكبة . ذكره في الفصول والمستوعب . وكذا من لم يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب .
وفي الفصول : لمقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ، يغطى حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم [ ص: 369 ] يعمل ( شكلها من طين ) قال : والواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد .