الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) الخامس ( مكاتب ) قدر على تكسب أو لا ، لقوله تعالى : { وفي الرقاب } ( ولو قبل حلول نجم ) على مكاتب ، لئلا يحل ولا شيء معه ، فتنفسخ الكتابة . ( ويجزئ ) من عليه زكاة ( أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه ) لرحم أو تعليق ( فيعتقها ) عن زكاته قاله ابن عباس لعموم قوله تعالى : { وفي الرقاب } وهو متناول للقن ، بل هو ظاهر فيه ; لأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه .

                                                                          وتقديرها : وفي إعتاق الرقاب [ ص: 457 ] ( ويجزئ من عليه زكاة أن يفدي بها أسيرا مسلما ) نصا ; لأنه فك رقبة من الأسر ، فهو كفك القن من الرق ، وإعزاز للدين ، قال أبو المعالي : ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان مالا ليدفع جوره . و ( لا ) يجزئ من عليه زكاة ( أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها ) أي : زكاته لأن أداء زكاة كل مال تكون من جنسه ، وهذا ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه . وكذا لا يجزئ الدفع منها لمن علق عتقه بأداء مال ; لأنه لا يملك بالتمليك ، بخلاف المكاتب ، ولو أعتق عبدا من عبيد تجارة لم يجزئه ; لأن الزكاة في قيمتهم لا في عينهم ( وما أعتق ) إمام أو ( ساع منها ) أي : الزكاة ( فولاؤه للمسلمين ) لأنه نائبهم وما أعتق رب المال منها ، فولاؤه له .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية