31- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات الآية. فيها أن
nindex.php?page=treesubj&link=26139_27141المرأة يحرم عليها النظر إلى [ ص: 192 ] الرجل كحرمة نظره إليها وأنه يجب عليها
nindex.php?page=treesubj&link=1357_27695ستر عورتها. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فسره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالوجه والكفين ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، فاستدل به من أباح
nindex.php?page=treesubj&link=19345النظر إلى وجه المرأة وكفيها حيث لا فتنة ، ومن قال إن عورتها ما عداهما ، وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بالثياب وفسر الزينة بالخاتم والسوار والقرط والقلادة والخلخال ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أيضا فهو دليل لمن لم يجوز النظر إلى شيء من بدنها وجعلها كلها عورة.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن فيه دليل على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=27695_19335ستر الصدر والنحر والعنق وأن ذلك منها عورة.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فيها إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=19344النظر للمحارم واستدل بها بعضهم على أنه لا يباح النظر للعم والخال لعدم ذكرهما في الآية ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة قال: لم يذكر العم والخال; لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن فيه إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=19333نظر المرأة إلى المرأة كمحرم ، واستدل به على تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=19333نظر الذمية إلى المسلمة ، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: نسائهن المسلمات ليس المشركات من نسائهن ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب إلى
ابن عبيدة ، أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من قبلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهم" قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير: يعني: عبدها ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، فاستدل به من أباح
nindex.php?page=treesubj&link=26849نظر العبد إلى سيدته ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد ابن المسيب قال: إنما يعني بذلك الإماء ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: يعني من نساء المشركين يجوز لها أن تظهر لها زينتها وإن كانت مشركة; لأنها أمتها وهو المختار تأويلا وحكما وعلى الأول ، استدل بإضافة اليمين على أنه ليس لعبد الزوج النظر ، واستدل من أباحه بقراءة أو ما ملكت أيمانكم.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين غير أولي الإربة فسره
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره بالأبله الذي لا إرب له في النساء ، و قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هو المغفل الذي لا يشتهي النساء ، وقال
بشر بن سعيد: هو الشيخ الكبير الذي لا يطيق النساء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: هو العنين ، وأخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، وقد استدل بهذا من أباح
nindex.php?page=treesubj&link=18209نظر الخصي. [ ص: 193 ] قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي: لم يفهموا أحوالهن لصغرهم ، فيستدل به على تحريم
nindex.php?page=treesubj&link=27141نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن الآية. فيه النهي عن تحريك رجلها بالخلخال عمدا ليسمع صوته.
31- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ الْآيَةَ. فِيهَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26139_27141الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا النَّظَرُ إِلَى [ ص: 192 ] الرَّجُلِ كَحُرْمَةِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=1357_27695سَتْرُ عَوْرَتِهَا. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=19345النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا حَيْثُ لَا فِتْنَةَ ، وَمَنْ قَالَ إِنَّ عَوْرَتَهَا مَا عَدَاهُمَا ، وَفَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ بِالثِّيَابِ وَفَسَّرَ الزِّينَةَ بِالْخَاتَمِ وَالسُّوَارِ وَالْقُرْطِ وَالْقِلَادَةِ وَالْخُلْخَالِ ، وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَيْضًا فَهُوَ دَلِيلٌ لِمَنْ لَمْ يُجَوِّزِ النَّظَرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَجَعَلَهَا كُلَّهَا عَوْرَةً.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=27695_19335سَتْرِ الصَّدْرِ وَالنَّحْرِ وَالْعُنُقِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْهَا عَوْرَةٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ الْآيَةَ. فِيهَا إِبَاحَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=19344النَّظَرِ لِلْمَحَارِمِ وَاسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ النَّظَرُ لِلْعَمِّ وَالْخَالِ لِعَدَمِ ذِكْرِهِمَا فِي الْآيَةِ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ قَالَ: لَمْ يَذْكُرِ الْعَمَّ وَالْخَالَ; لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا وَلَا تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ فِيهِ إِبَاحَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=19333نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ كَمُحْرِمٍ ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=19333نَظَرِ الذِّمِّيَّةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ قَالَ: نِسَائِهِنَّ الْمُسَلَّمَاتِ لَيْسَ الْمُشْرِكَاتِ مِنْ نِسَائِهِنَّ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى
ابْنِ عُبَيْدَةَ ، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ فَإِنَّهُ لَا يَحْلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِهَا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: يَعْنِي: عَبَدَهَا ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، فَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=26849نَظَرَ الْعَبْدِ إِلَى سَيِّدَتِهِ ، وَأَخْرَجَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْإِمَاءَ ، وَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ: يَعْنِي مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَظْهَرَ لَهَا زِينَتُهَا وَإِنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً; لِأَنَّهَا أَمَتُهَا وَهُوَ الْمُخْتَارُ تَأْوِيلًا وَحُكْمًا وَعَلَى الْأَوَّلِ ، اسْتُدِلَّ بِإِضَافَةِ الْيَمِينِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعَبْدِ الزَّوْجِ النَّظَرَ ، وَاسْتَدَلَّ مَنْ أَبَاحَهُ بِقِرَاءَةِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ بِالْأَبْلَهِ الَّذِي لَا إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ ، وَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْمُغَفَّلُ الَّذِي لَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ ، وَقَالَ
بِشْرُ بْنُ سَعِيدٍ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يُطِيقُ النِّسَاءَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ: هُوَ الْعِنِّينُ ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ أَبَاحَ
nindex.php?page=treesubj&link=18209نَظَرَ الْخِصِيِّ. [ ص: 193 ] قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَيْ: لَمْ يَفْهَمُوا أَحْوَالَهُنَّ لِصِغَرِهِمْ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=27141نَظَرِ الْمُرَاهِقِ الَّذِي فَهِمَ ذَلِكَ كَالْبَالِغِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الْآيَةَ. فِيهِ النَّهْيُ عَنْ تَحْرِيكِ رِجْلِهَا بِالْخُلْخَالِ عَمْدًا لِيُسْمَعَ صَوْتُهُ.