الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل " فنصاب الورق " التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله : { خمس أواق من الورق } وهذا مجمع عليه . وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا : { وفي الرقة ربع العشر } .

                وأما " نصاب الذهب " فقد قال مالك في الموطأ : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا : أن الزكاة . تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم . فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا . نقله ابن المنذر . وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف .

                وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف .

                ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة . قال تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها } الحديث . وسيأتي إن شاء الله وسواء في ذلك المضروب منها دراهم ودنانير وغير المضروب .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية