الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل باع ملكا لابنة تحت حجره بألف وثمانين - بيع أمانة - وهو يساوي أربعة آلاف درهم وشهدت الشهود وذكروا في المكتوب أن ابنة البائع أذنت في البيع ولم يكن الشهود حضروها ولا لها جلية عندهم . فهل يصح هذا البيع ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . بيع الأمانة بيع باطل والواجب رد العوض وبيع الأب مثله هذا الغبن العظيم لا يجوز والمحجور عليها لا يصح [ ص: 398 ] إذنها والإشهاد عليها بالإذن في مثل ذلك بل إذا عرف ذلك فسخ البيع بكل حال .




                الخدمات العلمية