الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 423 ] ( وإذا بلغ الصبي بعدما أحرم أو عتق العبد فمضيا لم يجزهما عن حجة الإسلام ) لأن إحرامها انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ( ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز ، والعبد لو فعل ذلك لم يجز ) لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم الأهلية ، أما إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله أعلم

التالي السابق


( قوله لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض ) أو رد عليه أن الإحرام شرط عندكم . أجيب بأنه شرط يشبه الركن من حيث إمكان اتصال الأداء فاعتبرنا شبه الركن فيما نحن فيه احتياطا في العبادة ، وقال الشافعي : إذا بلغ قبل الوقوف أو عتق يقع عن الفرض . وأصل الخلاف في الصبي إذا بلغ بالسن في أثناء الصلاة يكون عن الفرض عنده ، وعندنا لا ( قوله لأن إحرام الصبي غير لازم ) لعدم أهلية اللزوم عليه ، ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات .

وفي المبسوط : الصبي لو أحرم بنفسه وهو يعقل أو أحرم عنه أبوه صار محرما ، وينبغي أن يجرده ويلبسه إزارا ورداء ، والكافر والمجنون كالصبي ، فلو حج كافر أو مجنون فأفاق أو أسلم فجدد الإحرام أجزأهما ، وقيل : هذا دليل أن الكافر إذا حج لا يحكم بإسلامه بخلاف الصلاة بجماعة ، وفي الذخيرة في النوادر : البالغ إذا جن بعد الإحرام ثم ارتكب شيئا من محظورات الإحرام فإن فيه الكفارة ، فرق بينه وبين الصبي .




الخدمات العلمية