الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 482 ] ( ثم وقف ووقف معه الناس ودعا ( بعد الإفاضة عرفات ) ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو حتى روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما { فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم } ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن ، حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم . وقال الشافعي رحمه الله : إنه ركن لقوله تعالى { فاذكروا الله عند المشعر الحرام } وبمثله تثبت الركنية . ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله بالليل ، ولو كان ركنا لما فعل ذلك ، والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس بركن بالإجماع ، وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام { من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه } علق به تمام الحج [ ص: 483 ] وهذا يصلح أمارة للوجوب ، غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا .

التالي السابق


( قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ ) تقدم في حديث جابر الطويل قوله { فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس } الحديث . وقول المصنف حتى روي في حديث ابن عباس إلخ قالوا : هو وهم ، وإنما هو في حديث العباس بن مرداس . ولو اتجه أن يقال الحديث من رواية كنانة بن العباس بن مرداس فيصدق أنه من رواية ابن عباس اندفع ، لكن ابن عباس إذا أطلق لا يراد به إلا عبد الله الملقب بالحبر رضي الله عنه ( قوله وقال الشافعي : إنه ركن ) هذا [ ص: 483 ] سهو فإن كتبهم ناطقة بأنه سنة . وفي المبسوط ذكر الليث بن سعد مكان الشافعي .

وفي الأسرار ذكر علقمة .

وجه الركنية قوله تعالى { فاذكروا الله عند المشعر الحرام } قلنا غاية ما يفيد إيجاب الكون في المشعر الحرام بالالتزام لأجل الذكر ابتداء ، وهذا لأن الأمر فيها إنما هو بالذكر عنده لا مطلقا فلا يتحقق الامتثال إلا بالكون عنده ، فالمطلوب هو المقيد فيجب القيد ضرورة لا قصدا ، فإذا أجمعنا على أن نفس الذكر الذي هو متعلق الأمر ليس بواجب انتفى وجوب الأمر فيه بالضرورة فانتفى الركنية والإيجاب من الآية ، وإنما عرفنا الإيجاب بغيرها ، وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن عروة بن مضرس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه } قال الحاكم : صحيح على شرط كافة أهل الحديث ، وهو قاعدة من قواعد أهل الإسلام ولم يخرجاه على أصلهما ، لأن عروة بن مضرس لم يرو عنه إلا الشعبي ، وقد وجدنا عروة بن الزبير قد حدث عنه ، ثم أخرج : عن عروة بن الزبير عن عروة بن مضرس قال { جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف فقلت : يا رسول الله أتيت من جبل طيئ أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ، والله ما بقي جبل من تلك الجبال إلا وقفت عليه ، فقال : من أدرك معنا هذه الصلاة : يعني صلاة الصبح وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } علق به تمام الحج ، وهو يصلح لإفادة الوجوب لعدم القطعية .

فكيف مع حديث البخاري عن ابن عمر أنه { كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع ، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان ابن عمر يقول : رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم } .

وما أخرج أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم أن لا يرموا الجمر حتى تطلع الشمس } فإن بذلك تنتفي الركنية لأن الركن لا يسقط للعذر ، بل إن كان عذر يمنع أصل العبادة سقطت كلها أو أخرت ، أما إن شرع فيها فلا تتم إلا بأركانها وكيف وليست هي سوى أركانها ؟ فعند عدم الأركان لم يتحقق مسمى تلك العبادة أصلا




الخدمات العلمية