قال ( والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر ) [ ص: 484 ] لما روينا من قبل . قال ( فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حتى يأتوا منى ) قال العبد الضعيف عصمه الله تعالى : هكذا وقع في نسخ المختصر وهذا غلط . والصحيح أنه إذا أسفر أفاض الإمام والناس ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع الشمس .
التالي
السابق
( قوله والمزدلفة إلخ ) وهي تمتد إلى وادي محسر بكسر السين المشددة قبلها حاء مهملة مفتوحة . والمستحب أن يقف وراء الإمام بقزح ، قيل هو المشعر الحرام . وفي كلام إن الطحاوي للمزدلفة ثلاثة أسماء : المزدلفة ، والمشعر الحرام ، وجمع . والمأزمان بوادي محسر ، وأول محسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب إلى منى ، سمي به لأن فيل [ ص: 484 ] أصحاب الفيل أعيا فيه ، وأهل مكة يسمونه وادي النار .
قيل لأن شخصا اصطاد فيه فنزلت نار من السماء فأحرقته ، وآخره أول منى ، وهي منه إلى العقبة التي يرمي بها الجمرة يوم النحر ، وليس وادي محسر من منى ولا من المزدلفة
فالاستثناء في قوله ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر منقطع .
واعلم أن ظاهر كلام والهداية وغيرهما في قولهم القدوري مزدلفة كلها موقف ، إلا وادي محسر ، وكذا عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة أن المكانين ليسا مكان وقوف ، فلو وقف فيهما لا يجزيه كما لو وقف في منى سواء قلنا إن عرنة ومحسرا من عرفة ومزدلفة أو لا ، وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه ، وكذا عبارة الأصل من كلام . ووقع في البدائع : وأما مكانه : يعني الوقوف محمد بمزدلفة فجزء من أجزاء مزدلفة ، إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر .
وروى الحديث ثم قال : ولو وقف به أجزأه مع الكراهة ، وذكر مثل هذا في بطن عرنة : أعني قوله إلا أنه لا ينبغي أن يقف في بطن عرنة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأخبر أنه وادي الشيطان ا هـ .
ولم يصرح فيه بالإجزاء مع الكراهة كما صرح به في وادي محسر . ولا يخفى أن الكلام فيهما واحد ، وما ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب ، بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاء ، وأما الذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هو أن عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام يجزي الوقوف بهما ، ويكون مكروها لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقا ، وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده ، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا ، والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزي أصلا ، وهو ظاهر والاستثناء منقطع .
هذا وأول وقت الوقوف بمزدلفة إذا طلع الفجر من يوم النحر ، وآخره طلوع الشمس منه ، فلا يجوز قبل الفجر عندنا ، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة ( قوله وهذا غلط ) هو كما قال ، وقد تقدم في غير حديث { } كحديث أنه عليه الصلاة والسلام أفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس جابر الطويل وغيره ، فارجع إلى استقرائها . وعن في حده إذا صار إلى طلوع الشمس قدر ركعتين دفع ، وهذا بطريق التقريب ، وهو مروي عن محمد هذا حال الوقوف . أما المبيت بها فسنة لا شيء عليه في تركه . ولا يشترط النية للوقوف كوقوف عمر عرفة ، ولو مر بها بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها جاز ولا شيء عليه لحصول الوقوف ضمن المرور كما في عرفة .
ولو بمزدلفة ) أجزأه ولا شيء عليه كما لو وقف بعد إفاضة الإمام . ولو وقف بعد ما أفاض الإمام قبل طلوع الشمس ( لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة إذ السنة مد الوقوف إلى الإسفار والصلاة مع الإمام دفع قبل الناس أو قبل أن يصلي الفجر بعد [ ص: 485 ] الفجر
قيل لأن شخصا اصطاد فيه فنزلت نار من السماء فأحرقته ، وآخره أول منى ، وهي منه إلى العقبة التي يرمي بها الجمرة يوم النحر ، وليس وادي محسر من منى ولا من المزدلفة
فالاستثناء في قوله ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر منقطع .
واعلم أن ظاهر كلام والهداية وغيرهما في قولهم القدوري مزدلفة كلها موقف ، إلا وادي محسر ، وكذا عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة أن المكانين ليسا مكان وقوف ، فلو وقف فيهما لا يجزيه كما لو وقف في منى سواء قلنا إن عرنة ومحسرا من عرفة ومزدلفة أو لا ، وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه ، وكذا عبارة الأصل من كلام . ووقع في البدائع : وأما مكانه : يعني الوقوف محمد بمزدلفة فجزء من أجزاء مزدلفة ، إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر .
وروى الحديث ثم قال : ولو وقف به أجزأه مع الكراهة ، وذكر مثل هذا في بطن عرنة : أعني قوله إلا أنه لا ينبغي أن يقف في بطن عرنة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأخبر أنه وادي الشيطان ا هـ .
ولم يصرح فيه بالإجزاء مع الكراهة كما صرح به في وادي محسر . ولا يخفى أن الكلام فيهما واحد ، وما ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب ، بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاء ، وأما الذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين هو أن عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام يجزي الوقوف بهما ، ويكون مكروها لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقا ، وخبر الواحد منعه في بعضه فقيده ، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا ، والوجوب في كونه في غير المكانين المستثنيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزي أصلا ، وهو ظاهر والاستثناء منقطع .
هذا وأول وقت الوقوف بمزدلفة إذا طلع الفجر من يوم النحر ، وآخره طلوع الشمس منه ، فلا يجوز قبل الفجر عندنا ، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة ( قوله وهذا غلط ) هو كما قال ، وقد تقدم في غير حديث { } كحديث أنه عليه الصلاة والسلام أفاض حين أسفر قبل طلوع الشمس جابر الطويل وغيره ، فارجع إلى استقرائها . وعن في حده إذا صار إلى طلوع الشمس قدر ركعتين دفع ، وهذا بطريق التقريب ، وهو مروي عن محمد هذا حال الوقوف . أما المبيت بها فسنة لا شيء عليه في تركه . ولا يشترط النية للوقوف كوقوف عمر عرفة ، ولو مر بها بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها جاز ولا شيء عليه لحصول الوقوف ضمن المرور كما في عرفة .
ولو بمزدلفة ) أجزأه ولا شيء عليه كما لو وقف بعد إفاضة الإمام . ولو وقف بعد ما أفاض الإمام قبل طلوع الشمس ( لا شيء عليه إلا أنه خالف السنة إذ السنة مد الوقوف إلى الإسفار والصلاة مع الإمام دفع قبل الناس أو قبل أن يصلي الفجر بعد [ ص: 485 ] الفجر