الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=1887يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع آية السجدة ) ; لأنه يشبه الاستنكاف عنها ( ولا بأس بأن nindex.php?page=treesubj&link=1887يقرأ آية السجدة ويدع ما سواها ) ; لأنه مبادرة إليها . قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أحب إلي أن يقرأ قبلها آية أو آيتين دفعا لوهم التفضيل واستحسنوا إخفاءها شفقة على السامعين .
. ( قوله : قال ) أي nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إلى آخره . ( قوله : دفعا لوهم التفضيل ) أي تفضيل آي السجدة على غيرها ، والكل من حيث إنه كلام الله تعالى في رتبة ، وإن كان لبعضها بسبب اشتماله على ذكر صفات الحق جل جلاله زيادة فضيلة باعتبار المذكور لا باعتباره من حيث هو قرآن .
وفي الكافي قيل من nindex.php?page=treesubj&link=1888قرأ آي السجدة كلها في مجلس واحد وسجد لكل منها كفاه الله ما أهمه . وما ذكر في البدائع في كراهة ترك آية من السجدة سورة يقرؤها ; لأن فيه قطعا لنظم القرآن وتغييرا لتأليفه ، واتباع النظم والتأليف مأمور به ، قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=18فإذا قرأناه فاتبع قرآنه } أي تأليفه ، فكان التغيير مكروها يقتضي كراهة ذلك . وفيه أيضا لو nindex.php?page=treesubj&link=1887_27267قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك ، والمستحب أن يقرأ معها آيات ; ليكون أدل على مراد الآية ; وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة ، إذ القراءة للسجود ليست بمستحبة فيقرأ معها آيات ; ليكون قصده إلى التلاوة لا إلى إيجاب السجود . ا هـ . ( قوله : شفقة على السامعين ) وقيل إن وقع في قلبه عدم الإشفاق عليهم جهر حثا لهم على الطاعة [ ص: 27 ]
( فروع ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1909تلا على المنبر سجد ويسجدون معه لما روي عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82598أنه تلا على المنبر فنزل وسجد الناس معه } وقدمنا أن السنة في أدائها أن يتقدم التالي ويصف السامعون خلفه ، وليس هذا اقتداء حقيقة بل صورة ، ولذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولا بالرفع ، فلو كان حقيقة ائتمام لوجب ذلك ، وصرح بأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1887فسدت سجدة التالي بسبب من الأسباب لا يتعدى إلى الباقين ، إذا تلا راكبا أو مريضا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء وتقدم بعضه ، ولو نزل الراكب فسجد كان أولى بالجواز ، فلو نزل فلم يسجد ثم ركب فأومأ لها جاز إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هو يقول لما نزل وجب أداؤها على الأرض فصار كما لو تلاها على الأرض . قلنا : لو أداها قبل نزوله جاز فكذا بعدما نزل وركب ; لأنه يؤديها بالإيماء في الوجهين وقد وجبت بهذه الصفة .
nindex.php?page=treesubj&link=1902_1912ويشترط للسجدة ما يشترط للصلاة سوى التحريمة من النية والاستقبال والستر ، ويجزي إلى جهة التحري عند الاشتباه ، وإذا تلا في وقت غير مكروه لا يجزيه السجود في مكروه ، أو في مكروه فلم يسجد حتى جاء وقت آخر مكروه فسجد لها فيه ، قيل يجوز وقيل لا يجوز ، وقدمناها في فصل الأوقات المكروهة ، nindex.php?page=treesubj&link=1901ويفسدها ما يفسد الصلاة من الحدث العمد والكلام والقهقهة وعليه إعادتها . وقيل هذا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأن العبرة عنده لتمام الركن وهو الرفع ولم يحصل بعد ، فأما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فقد حصل الوضع قبل هذه العوارض وبه يتم ، فينبغي أن لا تفسد وهو حسن ، ولا وضوء عليه بالقهقهة اتفاقا لما قدمناه في الطهارة .