( ، فإذا زالت الشمس خرج وقتها ) { وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال ; لأنه عليه السلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين ، ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد } .
التالي
السابق
( قوله : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد إلخ ) استدل بالحديثين على أن ، وذكر الحديث الأول كما ذكر وفي وقتها من الارتفاع إلى الزوال أبي داود عن وابن ماجه يزيد بن خمير بضم المعجمة قال : { عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر وأضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال : إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح } صححه [ ص: 74 ] خرج النووي في الخلاصة . والمراد بالتسبيح التنفل .
وفي أبي داود : { والنسائي } . وبين في رواية أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا غدوا إلى مصلاهم ابن ماجه أنهم قدموا آخر النهار . ولفظه عن والدارقطني ابن عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا { } قال الشيخ أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد جمال الدين : وبهذا اللفظ حسن إسناده ، هذا وصححه الدارقطني النووي في الخلاصة ، ولا يخفى بعد هذا أن لفظ آخر النهار يصدق على الوقت المكروه من بعد العصر وقبله ، فأمره صلى الله عليه وسلم إياهم بالخروج من الغد لا يستلزم كونه لخروج الوقت بدخول الزوال ; لجواز كونه للكراهة في ذلك الوقت ، فلا بد من دليل يفيد أن المراد بآخر النهار ما بعد الظهر ، أو يكون في تعيين وقتها هذا إجماع فيغني عنه ، وقد وجد الدليل ، وهو ما وقع في بعض طرقه من رواية : حدثنا الطحاوي فهد ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن صالح هشيم بن بشير عن أبي بشير جعفر بن إياس عن أبي عمير بن أنس بن مالك ، أخبرني عمومتي من الأنصار { أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما ، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة ، وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد } .
وفي أبي داود : { والنسائي } . وبين في رواية أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا غدوا إلى مصلاهم ابن ماجه أنهم قدموا آخر النهار . ولفظه عن والدارقطني ابن عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا { } قال الشيخ أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد جمال الدين : وبهذا اللفظ حسن إسناده ، هذا وصححه الدارقطني النووي في الخلاصة ، ولا يخفى بعد هذا أن لفظ آخر النهار يصدق على الوقت المكروه من بعد العصر وقبله ، فأمره صلى الله عليه وسلم إياهم بالخروج من الغد لا يستلزم كونه لخروج الوقت بدخول الزوال ; لجواز كونه للكراهة في ذلك الوقت ، فلا بد من دليل يفيد أن المراد بآخر النهار ما بعد الظهر ، أو يكون في تعيين وقتها هذا إجماع فيغني عنه ، وقد وجد الدليل ، وهو ما وقع في بعض طرقه من رواية : حدثنا الطحاوي فهد ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن صالح هشيم بن بشير عن أبي بشير جعفر بن إياس عن أبي عمير بن أنس بن مالك ، أخبرني عمومتي من الأنصار { أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما ، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة ، وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد } .